الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12 سنة 12 ق – جلسة 17 /11 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 582

جلسة 17 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 12 سنة 12 القضائية

اختصاص. القضايا التي خوّلت المحاكم العسكرية النظر فيها. تقديمها للمحاكم العادية. حق هذه المحاكم في الفصل فيها.

(القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بالأحكام العرفية)

إن القانون رقم 15 لسنة 1923 لم يسلب المحاكم العادية حقها في الفصل في القضايا التي خوّل المحاكم العسكرية نظرها. فإذا ما رأت النيابة العمومية تقديم متهم إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمته مما خوّلت المحاكم العسكرية نظره فإنها لا تكون مجاوزة اختصاصها إذا ما هي فصلت في هذه الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات