الطعن رقم 2 سنة 12 ق – جلسة 17 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 579
جلسة 17 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 2 سنة 12 القضائية
معارضة. حكم غيابي. معارضة المتهم فيه. استئناف النيابة إياه بالنسبة
لتقدير الكفالة وطلبها شمول الحكم بالنفاذ أو بالنسبة للموضوع. لا يجوز نظره قبل الفصل
في المعارضة.
ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لم يفصل
فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناءً على استئناف النيابة هذا الحكم،
سواء أكان بالنسبة لتقدير الكفالة أم بالنسبة للموضوع، بل يجب في هذه الحالة أن يوقف
الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة. فإذا هي فصلت في الاستئناف فإنها تكون قد
حرمت المتهم من حق المعارضة في الحكم الابتدائي وأضاعت عليه درجة من درجات التقاضي،
ويتعين إذن نقض حكمها برمّته.
