الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1907 سنة 11 ق – جلسة 17 /11 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 572

جلسة 17 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1907 سنة 11 القضائية

مسئولية مدنية. مناطها الخطأ. وجوب الضمان عن الخطأ ولو كان لا عقاب عليه من الوجهة الجنائية. القوّة القاهرة. شرط توافرها. انعدام الإرادة. أفعال الضرورة. الشروط الواردة في المادة 61 ع. لا تأثير لها في المساءلة المدنية. مثال. سيارة.
إذا كانت الواقعة حسبما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يفيد أن الحادث كان – كما انتهت إليه المحكمة – نتيجة قوّة قاهرة، أو أن إرادة المتهم وقت وقوعه منه كانت منعدمة متلاشية، بل تفيد أن المتهم إنما ارتكب ما ارتكبه مريداً مختاراً بعد أن وازن بين أمرين: القضاء على حياة الغلام الذي اعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة، فهذا الفعل أدنى إلى أن يوصف في القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التي تحدّث عنها قانون العقوبات في المادة 61 الواردة فيها الشروط الواجب توافرها في حق من يصح له أن يتمسك بها. وهذه الشروط، لتعلقها بالمساءلة الجنائية، لا تأثير لها في المساءلة المدنية التي مناطها دائماً الخطأ. فمتى ثبت وقوع الخطأ أو التقصير فقد حق على من ارتكبه ضمان الضرر الناشئ عنه ولو كانت فعلته من الوجهة الجنائية لا عقاب عليها. وإذا كان الفعل المرتكب في حالة الضرورة لا يتناسب بحال مع ما قصد تفاديه، بل كان بالبداهة أهم منه شأناً وأجل خطراً وأكبر قيمة، فإن التعويض يكون واجباً إذا ما لحق الغير ضرر. وذلك على أساس توافر الخطأ في الموازنة، وقت قيام حالة الضرورة، بين الضررين لارتكاب أخفهما.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين ينعيان بوجوه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى برفض دعوى التعويض قد أخطأ. وذلك لأن المتهم ليس له أن يدّعي بأن الحادثة كانت نتيجة قوّة قاهرة إذ القوّة لا تعتبر قاهرة إلا إذا كان من شأنها أن تعدم الإرادة والاختيار، وهو – بحسب الثابت بالحكم – إنما وجد في موقف كان فيه بين أن يختار إما تعريض الغلام جراسيمو للخطر أو الميل فجأة إلى اليمين ثم الصعود بالسيارة على الإفريز، فاختار الثاني مع أنه يمارس قيادة السيارات من زمن بعيد ومطالب بأن يحافظ على رباطة جأشه في أشدّ الأوقات حرجاً، وأن يزن على الفور الظروف التي تحيط به ويقدّرها فلا يصعد على الإفريز إلا إذا تبين أنه خال من الناس. ولقد كان أهون أن يصدم الشخص الذي عرض نفسه للخطر لا أن يصيب أشخاصاً لم يقع منهم أي خطأ. فتصرفه إذن إنما كان عن رعونة وعدم احتياط. وإذا كان هو قد أحاطته ظروف مخففة، أو اشترك معه غيره في التقصير، فهذا لا يمنع من الحكم بالتعويض، لأن الخطأ مهما كان بسيطاً يوجب على مرتكبه تعويض الضرر الناشئ عنه، ولأن التقصير إذا حصل من أكثر من شخص واحد فإنه يستوجب إلزامهم جميعاً بأداء التعويض عنه متضامنين، ولا يصح أن يكون سبباً في عدم إلزام أي واحد منهم به. خصوصاً وأن الرجوع بالتعويض على الغلام الذي قال الحكم بأن الخطأ وقع منه غير ميسور، لأن النيابة المختلطة قد أمرت بحفظ الدعوى لعدم الجناية بالنسبة له لعدم وقوع أي خطأ منه، خلافاً لما قال به الحكم، ولأن التعويض من شروطه أن تكون بين الخطأ الذي ارتكب والضرر الذي حدث علاقة مباشرة. ولا علاقة بين المجني عليه وبين خطأ هذا الغلام إذ أن خطأه وإصابة المجني عليه تخللهما عامل بعيد عنه هو تدخل المتهم وتصرفه، مما يبرر له أن يدفع دعوى التعويض إذا وجهت إليه.
وحيث إن الدعوى رفعت على المتهم من النيابة العمومية بأنه: "(أوّلاً) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل مجروفتش سرفيان بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال وعدم احتياط ومخالفة اللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة زائدة وصعد بها على الرصيف ولم ينبه بالبوق ولم يربط الفرامل لإيقاف السيارة في الوقت المناسب فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات التي تسببت عنها وفاته. (وثانياً) تسبب بإهماله وعدم احتياطه وحيطته بالكيفية السابق وصفها في التهمة الأولى في إصابة ركاب السيارة وهم فاسيله موناكوستا وخرالمبو ميشيل وأمليا جريكو بالإصابات المبينة بالكشف الطبي". ومحكمة أوّل درجة قضت له بالبراءة وبرفض دعوى التعويض التي رفعت من المدعيين بالحق المدني عليه وعلى إدارة النقل المشترك باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية بطلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض. وذكرت الأسباب التي اعتمدت عليها في ذلك والتي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً له في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي فقالت: "إن الوقائع الثابتة التي لا خلاف عليها، سواء كان من الشهود أو من المتهم، تتلخص في أن السيارة رقم 107 قيادة المتهم كانت تمرّ بشارع الأدرياتيك، وقبل أن تصل إلى المفارق الفاصلة بين هذا الشارع وشارع أبيقور مالت إلى شارع أبيقور واتجهت إلى ناحية دكان المجني عليه وهو يقع على ناصية شارعي أبيقور والأدرياتيك فصدمت المجني عليه مجروفتش سارافيان صدمة عنيفة أودت بحياته، كما صدمت جدار الدكان وأحدثت به الإتلاف المبين بالمحضر، ثم ارتدت عنه وأصيب في هذه الأثناء بعض راكبي السيارة بالإصابات الواردة بالكشوف الطبية. وحيث إن مما تجب ملاحظته بادئ ذي بدء هو أن السيارة بانحرافها إلى شارع أبيقور خالفت خط سيرها إذ كان يجب عليها متابعة السير في شارع الأدرياتيك وهو الطريق المرسوم لسيرها، وقد كانت محطة الإبراهيمية للسيارات على مسافة حوالي تسعة وأربعين متراً من مكان الحادث وهي المحطة التي كان يجب على السيارة متابعة السير إليها وتقع في شارع الأدرياتيك. ومن ثم يجب تقصي الأسباب التي بعثت المتهم إلى مخالفة خط سيره والدخول في شارع أبيقور وإحداث الإصابات والإتلاف التي تقدّم ذكرها إذ يتوقف على بحث هذه الأسباب تقدير مسئوليته الجنائية والمدنية. وحيث إن المتهم قال في التحقيقات إنه كان قادماً بشارع الأدرياتيك، وعند تقاطع هذا الشارع بشارع أبيقور فوجئ بدرّاجة كان يركبها غلام وانحدر بها من شارع أبيقور إلى ناحية الرمل، وكان الظهور الفجائي لهذه الدرّاجة أمام السيارة باعثاً له على تغيير خط سيره درءاً للخطر عن الغلام، فانحرف إلى شارع أبيقور، وكان المجني عليه مجروفتش سارافيان جالساً على الإفريز فاصطدم بمقدّم السيارة. وقال بأنه كان يسير غير مسرع وينبه المارّة بالبوق، وقد بذل كل ما في وسعه لدرء الحادث ولكن ظهور الدرّاجة فجأة حال بينه وبين غرضه". ثم أوردت أقوال شهود الواقعة وما تبين من المعاينة وعقبت على ذلك بقولها: "إنه يخلص من المعاينة وشهادة الشهود أمران: (أوّلاً) أن جراسيمو أنطونيادس الغلام الذي كان يركب الدراجة تزل بها من شارع أبيقور إلى شارع الأدرياتيك، وكانت السيارة قيادة المتهم تجتاز في هذه الآونة شارع الأدرياتيك بالقرب من التقاطع مع شارع أبيقور فانحرفت السيارة إلى اليمين ولم تكن المسافة الفاصلة بينها وبين الدرّاجة كبيرة وقدّرها بعض الشهود بمترين وقال جراسيمو أنطونيادس بأنها بين سبعة وثمانية أمتار. (وثانياً) أن السيارة خالفت خط سيرها على أثر رؤية المتهم للدرّاجة، وترتب على هذه المخالفة أن اندفعت السيارة إلى دكان المجني عليه الكائن على ناصية شارعي أبيقور والأدرياتيك. وكان من جراء ذلك حصول الحادث الذي قتل فيه مجروفتش سرافيان وأصيب بعض ركاب السيارة وحدث الإتلاف بالدكان. وحيث إن المتهم وإدارة النقل المشترك المسئولة مدنياً يقرّران أن الظهور المفاجئ للدرّاجة من شارع فرعي (شارع أبيقور) إلى شارع رئيسي (شارع الأدرياتيك) جعل ذلك الغلام في خطر محقق، خصوصاً وأن شارع أبيقور شارع منحدر في حين أن شارع الأدرياتيك شارع منبسط، فالغلام المشار إليه اختار للهوه ولعبه ذلك الشارع المرتفع وهبط بدرّاجته بسرعة أمام السيارة، فاضطر المتهم إلى ملافاة الخطر المحتوم فانحرف إلى اليمين، وكان ما كان من إصابة مجروفتش سارافيان وركاب السيارة. ولم تكن للمتهم مندوحة من الانحراف إلى اليمين إذ لو كان تصرف بغير هذا التصرف لقضي على الغلام راكب الدرّاجة. ولم يكن في استطاعة المتهم أن يقف بالسيارة قبل الوصول إلى مكان الحادث. واستندا في دفاعهما إلى ما قرّرته جمهرة الشهود وتأيد بالمعاينة التي صدّر بها المحقق تحقيقاته. وحيث إن المدعيين المدنيين تناولا أقول المتهم والمسئولة مدنياً بالرد والتجريح. وقد استهلا مذكرتهما بتوجيه اللوم إلى إدارة النقل المشترك لاستخدامها سيارات هائلة الحجم في أزقة وشوارع ضيقة مثل شارع الأدرياتيك الذي لا تزيد سعته عن سبعة أمتار في حين أن عرض السيارة متران وطولها ستة أمتار. واستطردا إلى القول بأن المتهم كان يسير بسرعة زائدة. واستدلا على ذلك بأقوال أنا جريكا وهيك منصوريان وجراسيمو أنطونيادس (راكب الدرّاجة)، وقالا بأن ظهور أثر الفرامل في الشارع إلى مسافة خمسة عشر متراً لا يدع موضعاً للشك في أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة إذ لو كان يسير بسرعة معتادة لتمكن من وقف السيارة قبل الوصول إلى مكان الحادث ولكن السرعة الزائدة حالت بينه وبين الوقوف في الوقت المناسب. وحيث إن ما لا ريب فيه هو أن ظهور جراسيمو أنطونيادس أمام السيارة كان عنصراً أساسياً في تغيير اتجاه السيارة، ولولا ظهور هذا الغلام لتابعت السيارة سيرها. كما أنه لا شك كذلك في أن الدرّاجة كانت منحدرة بسرعة من شارع أبيقور إلى شارع الأدرياتيك إذ ثابت من المعاينة أن أرضية شارع أبيقور منحدرة ومرتفعة عن شارع الأدرياتيك. وهذا الانحراف باعث على هبوط الدرّاجة إلى ذلك الشارع الأخير بسرعة زائدة، خصوصاً وأن راكب الدرّاجة غلام صغير لا يتجاوز عمره عشر سنوات، والغلمان في هذه السنّ المبكرة يكونون غير محتاطين في سيرهم بحكم السنّ والفطرة، ومن ثم لم يكن أمام المتهم سوى سبيل واحد وهو دفع الخطر عن الغلام بالانحراف إلى اليمين. وكاد يجمع الشهود على أنه لم يكن بين جراسيمو أنطونيادس وبين السيارة عند ظهوره أمامها سوى مسافة قليلة، فهذا الظهور المفاجئ يجعل المتهم في مركز حرج. وقد أراد إنفاذ حياة ذلك الغلام فمال إلى اليمين. أما ما يوجهه المدعيان بالحق المدني إلى المتهم من الإهمال في التنبيه بالبوق فقد فندته أقوال غالبية الشهود، فقرّروا بأنه كان لا يفتأ ينبه بالبوق. وكذلك لا مسوّغ لنسبة الإسراع الزائد إليه فقد شهد الشهود بأنه كان يسير باعتدال، ما عدا شاهدين وهما أنا جريكا وهيك منصوريان وكلاهما مدفوعان إلى اتهام سائق السيارة يباعث العطف على مجروفتش سارافيان الذي ذهب ضحية لحادث أليم، ولكن لا يد للمتهم فيه فقد كان مضطراً لسلوك هذا السبيل، ولم يكن في مقدوره التنبؤ بما يخبئه القدر للمجني عليه المذكور. ولا تعير المحكمة أقوال جراسيمو أنطونيادس شيئاً من الثقة لصغر سنه وعدم إمكانه تقدير السرعة، ومع ذلك فقد ختم أقواله بما يشتم منه أنه لا يستطيع نسبة الخطأ إلى المتهم. ولم يبقَ من دفاع المدعيين سوى ما ثبت في المعاينة من ظهور أثر الفرامل بأرض الشارع لمسافة طويلة قبل مكان الحادث، فهذا الأثر لا ينهض دليلاً على أن السيارة كانت في إسراع زائد. وقد يكون ما ذهب إليه المتهم صحيحاً من أنه أوقف الفرامل من نفسه قبل المفارق دون توقع لحادث وذلك لاقترابه من محطة وقوف إجبارية. وحيث إنه متى تقرّر ما سلف يبدو بجلاء أن المتهم لم يرتكب خطأ ما في إصابة المجني عليهم أو إحداث التلف بالدكان، بل كان جميع ذلك بقوّة قاهرة خارجة عن إرادته، ولم يكن في وسعه منع الحادث أو تفاديه، فقد أراد صيانة حياة جراسيمو أنطونيادس ولكن خذله التوفيق فأصاب غيره لا عن خطأ يصح نسبته إليه. ومن ثم يتعين براءته ورفض التعويض المدني قبله وقبل المسئولة مدنياً لعدم وجود مسوّغ له".
وحيث إن الواقعة بحسب ما أوردها الحكم المطعون فيه ذاته ليس فيها ما يفيد أن الحادث – كما انتهت إليه المحكمة – كان نتيجة قوّة قاهرة، إذ أن إرادة المتهم وقت وقوع الواقعة لم تكن منعدمة متلاشية، كما هو الشأن في القوّة القاهرة، بل إنه لم يرتكب ما ارتكبه إلا مريداً مختاراً بعد أن وازن بين أمرين: القضاء على حياة الغلام الذي اعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة. وذلك لا يصح معه أن يوصف فعله بأنه كان نتيجة قوّة قاهرة لا دخل لإرادته فيها. وإنما هذا الفعل أدنى إلى أن يوصف في القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التي تحدّث عنها قانون العقوبات في المادة 61 الوارد فيها الشروط الواجب توافرها في حق من يصح له أن يتمسك بها. وهذه الشروط متعلقة بالمساءلة الجنائية ولا تأثير لها في المساءلة المدنية التي مناطها دائماً الخطأ. فمتى ثبت وقوع الخطأ أو التقصير حق على من ارتكبه ضمان الضرر الناشئ عنه ولو كانت فعلته من الوجهة الجنائية لا عقاب عليها. فإذا كان الفعل المرتكب في حالة الضرورة لا يتناسب بحال مع الفعل الذي قصد تفاديه بل كان بالبداهة أهم منه شأناً وأجل خطراً وأكبر قيمة فإن التعويض يكون واجباً إذا ما لحق الغير ضرر على أساس توافر الخطأ الذي تتحقق به المسئولية المدنية، لا من ناحية تقدير حالة الضرورة في حدّ ذاتها بل من ناحية الموازنة وقت قيام حالة الضرورة بين الضررين لارتكاب أخفهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المتهم المسئولية المدنية لذات الأسباب التي نفى عنه بها المسئولية الجنائية، ولم تعرض المحكمة في هذه الأسباب إلا لبحث توافر حالة الضرورة فقط مغفلة تقدير أثر الخطأ الذي وقع من المتهم إذ لجأ إلى الصعود على إفريز الشارع بسيارة عامة وهي تحمل نفراً عديداً من الناس وهو لا يجهل أنه بذلك يعرّض للخطر حياة هؤلاء الركاب جميعاً، وأن عمله هذا قد يترتب عليه إصابة من يكون على الإفريز من السابلة وغيرهم الذين لا ينقطعون عنه عادة مطمئنين آمنين. ولم يكن يقصد بذلك سوى أن يتفادى إصابة غلام حدث هو الذي عرّض نفسه بإهماله للخطر الذي أراد أن يتلافاه. وإذا كان قد ثبت عند المحكمة – كما قالت في حكمها – أن المتهم بفعلته هذه قد أصاب بعض الركاب، كما دهم قريب المدعيين بالحق المدني وقتله، وهدم جدار الدكان الذي كان أمامه، فإن المحكمة تكون بعدم عدّها ذلك مما يوجب التعويض قد أخطأت. لأن مسئولية المتهم عنه متحققة على أساس الخطأ البين الذي وقع منه في سلوك الطريق الذي اختاره.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالتعويض للمدّعيين بالحق المدني.
وحيث إن المحكمة تقدّر هذا التعويض بمبلغ ثلثمائة جنيه مراعية في ذلك ظروف شخص القتيل وحالة طالبي التعويض وعلاقتهم بالمتوفى.
وحيث إن المتهم تابع لإدارة النقل المشترك المطالبة بالتعويض، وقد ارتكب خطأه أثناء خدمته فيتعين إلزامه هو والإدارة المذكورة بأداء ما قضي به من التعويض على وجه التضامن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات