الطعن رقم 1942 سنة 11 ق [] – جلسة 10 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 571
جلسة 10 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1942 سنة 11 القضائية [(1)]
نقض وإبرام. عدم ختم الحكم في الميعاد المقرّر لذلك. تقديم شهادة
لم يمضِ من يوم صدور الحكم إلى تاريخ تحريرها مدّة الثمانية الأيام. لا جدوى منها في
إثبات وجه الطعن.
إذا كان الطاعن يتمسك في طعنه بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام
المقرّرة في القانون، ويطلب بناءً على ذلك إعطاءه مهلة ليقدّم ما لديه من أوجه للطعن
على الحكم ذاته، وكانت الشهادة التي قدّمها لتأييد طعنه لا تشهد بذلك لصدورها قبل أن
تمضي الثمانية الأيام المذكورة، فلا تصح إجابته إلى طلبه.
[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 1938 سنة 11 القضائية.
