الطعن رقم 1935 سنة 11 ق – جلسة 10 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 570
جلسة 10 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1935 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام. عدم ختم الحكم في الميعاد المقرّر لذلك. متى يصح اتخاذه أساساً للطعن وإعطاء الطاعن مهلة لتقديم الأسباب؟ عند عدم التمكن بسبب ذلك من الاطلاع على الحكم ليتسنى تقديم الطعن في الميعاد. شهادة بأن الحكم لم يختم في ظرف الثمانية الأيام. لا تكفي وحدها لإعطاء الطاعن مهلة.
(المادة 231 تحقيق)
إنه لما كان عدم ختم الحكم في الميعاد المقرّر لذلك لا يصلح أن يتخذ أساساً للطعن وإعطاء الطاعن مهلة إلا إذا ترتب عليه حرمانه من كل أو من بعض الزمن الذي يقدّره هو لنفسه، من مدّة العشرة الأيام المقدّرة له في القانون، ليحضر فيه أسباب طعنه على الحكم، فإن مقدّم الطعن، إذا كان لم يسأل عن الحكم إلا بعد مضي جزء من هذه المدة – طال أو قصر – معتمداً على أن ما بقي منها يكفيه، لا يكون له أن يطعن على الحكم بأنه لم يكن قد ختم قبل اليوم الذي قصد أن يطلع عليه فيه، إذ الأمر في ذلك ليس بختم الحكم في ميعاد معين بل هو بعدم تمكنه من الاطلاع عليه ليتسنى له تقديم أسباب طعنه فيه في الميعاد الذي ضربه القانون. وإذن فإذا كانت الشهادة التي يحتج بها الطاعن لا تدل إلا على أن الحكم المطعون فيه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام، وليس فيها ما يفيد أنه لم يكن مختوماً في اليوم الذي أراد مقدّمها أن يطلع عليه فيه، فإنها لا تجدي في طلب الحصول على مهلة.
