الطعن رقم 1909 سنة 11 ق – جلسة 10 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 567
جلسة 10 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1909 سنة 11 القضائية
( أ ) تفتيش. إذن بتفتيش منزل متهم للبحث عن مادة مخدّرة. عثور
ضابط البوليس على المخدّر. تفتيش أشخاص آخرين كانوا في المنزل وقت تفتيشه. صحيح. تلبس.
جواز القبض على كل من ساهم في الجريمة. فاعل أو شريك.
(ب) مساعدة المخبر لضابط البوليس في إجراء التفتيش المأذون به. متى تصح؟
(جـ) مخدّرات. شراء المخدّر. جريمة معاقب عليها غير جريمة الإحراز. مجرّد التعاقد على
شراء المخدّر. تتم به جريمة الشراء. تسليم المخدّر. لا يشترط.
(المادتان 2 و36 من قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
1 – إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدّرة، وعند تفتيشه
عثر ضابط البوليس فعلاً على المخدّر ففتش أشخاصاً آخرين كانوا في المنزل وقت تفتيشه
على اعتبار أن لهم ضلعاً في جريمة إحراز المخدّر التي شوهد الفعل المكوّن لها حال ارتكابه
في ذلك الوقت، فتفتيش هؤلاء المتهمين يكون صحيحاً، إذ أن من حق رجال الضبطية القضائية
أن يفتشوا المتهم بغير إذن من النيابة كلما كان لهم حق القبض عليه قانوناً، والتلبس
بالجريمة يخوّل هذا الإجراء في حق كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً.
2 – إن مساعدة المخبر لضابط البوليس في إجراء التفتيش المأذون به إذا كانت على مرأى
منه وتحت بصره لا يترتب عليها أي بطلان.
3 – إن قانون المواد المخدّرة قد جعل من شراء المخدّر جريمة أخرى معاقباً عليها غير
جريمة الإحراز. وإذا كان لا يشترط قانوناً لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم
كانت هذه الجريمة تتم بمجرّد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدّر المشتري؛ إذ لو كان
التسليم ملحوظاً في هذه الحالة لكانت الجريمة دائماً جريمة إحراز، ولما كان هناك من
محل للنص على العقاب على الشراء.
