الطعن رقم 1904 سنة 11 ق – جلسة 10 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 567
جلسة 10 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1904 سنة 11 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت. خطأ المتهم في شخص من تعمد الاعتداء عليه. لا تأثير له في نيته الإجرامية وقد ارتكابه فعلته. تعمد المتهم الاعتداء على زوجته بالضرب. إصابة بعض الضربات ابنته التي كانت تحملها. وفاتها بسبب ذلك. ضرب أفضى إلى الموت.
(المادة 200 ع = 236)
إن خطأ الجاني في شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تأثير له في النية الإجرامية التي كانت لديه وقت ارتكاب فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعها إلا إصابة زوجته، ولكن بعض هذه الضربات أصاب ابنته التي كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك، فإن هذا لا ينفي عنه وصف التعمد في الضربات التي أصابتها ولو أنها لم تكن هي المقصودة. ومن ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هي ضرب أفضى إلى الموت.
