الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1648 سنة 11 ق – جلسة 10 /11 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 566

جلسة 10 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1648 سنة 11 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. ختم الحكم. تقديم شهادة بأن الحكم لم يختم في مدى الثمانية الأيام. الادعاء بأن الحكم لم يكتب إلا بعد ستة شهور. الطعن في الحكم تأسيساً على ذلك. عدم ثبوت هذا الادعاء. رفض الطعن.
(ب) حكم. التناقض المبطل للحكم. ماهيته. الخلاف بين أقوال الشهود وبين ما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى. لا يعتبر تناقضاً.
1 – إذا قدّم الطاعن شهادة بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدى الثمانية الأيام المقرّرة لذلك، ثم طلب نقض الحكم بحجة أن أسبابه إنما كتبت بعد ستة شهور من تاريخ صدوره وأن المحكمة لم تكن عند كتابته ملمة بالتحقيقات الشفوية التي دارت أمامها بالجلسة فاكتفت بالتحقيقات الابتدائية التي لا يصح أن يؤسس عليها حكم وبما هو دوّن بمحضر الجلسة وهو لا يثبت فيه كل ما يدور فيها، فإن طلب نقض الحكم لا يكون له محل إذا كان لم يقم لا من الحكم ولا من التحرّيات التي أجرتها محكمة النقض أي دليل على صحة دعواه.
2 – التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث إن بعضها ينفي ما يثبته بعض. أما الخلاف بين ما قرّره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً، لأن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها ألا تعتمد إلا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تنبذ ما لا تطمئن إليه منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات