الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1891 سنة 11 ق – جلسة 03 /11 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 565

جلسة 3 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1891 سنة 11 القضائية

قتل خطأ. الإهمال في المحافظة على حياة طفل. تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء. اقتراب الطفل منه. سقوط الماء الساخن عليه وحدوث حروق منه أودت بحياته. جواز عقاب المتهم سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن.

(المادة 202 ع = 238)

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات