الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1829 سنة 11 ق – جلسة 03 /11 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 565

جلسة 3 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1829 سنة 11 القضائية

بلاغ كاذب. التبليغ بالكتابة. لا يشترط. حصول التبليغ من تلقاء نفس المبلغ إما مباشرة وإما في أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ. توافر باقي أركان الجريمة. عقاب. مثال.

(المواد 261 و262 و264 ع = 302 و303 و305)

إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ. يستوي في ذلك أن يكون قد تقدّم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ. فإذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدّعي بالحق المدني سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد، ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق، ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدّعي لضغينة بينهما، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات