الطعن رقم 1826 سنة 11 ق – جلسة 03 /11 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 564
جلسة 3 نوفمبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1826 سنة 11 القضائية
دفاع. إعلان المتهم للجلسة إعلاناً قانونياً. طلبه التأجيل للاستعداد.
عدم الاستناد فيه إلى عدو قهري. رفض التأجيل. لا تثريب في ذلك على المحكمة.
متى كان المتهم قد أعلن للجلسة إعلاناً قانونياً فإنه يجب عليه أن يحضر مستعداً للدفاع.
فإذا هو طلب التأجيل للاستعداد فللمحكمة أن ترفض طلبه ما دام لم يستند فيه إلى عذر
قهري.
