الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1826 سنة 11 ق – جلسة 03 /11 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 564

جلسة 3 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1826 سنة 11 القضائية

دفاع. إعلان المتهم للجلسة إعلاناً قانونياً. طلبه التأجيل للاستعداد. عدم الاستناد فيه إلى عدو قهري. رفض التأجيل. لا تثريب في ذلك على المحكمة.
متى كان المتهم قد أعلن للجلسة إعلاناً قانونياً فإنه يجب عليه أن يحضر مستعداً للدفاع. فإذا هو طلب التأجيل للاستعداد فللمحكمة أن ترفض طلبه ما دام لم يستند فيه إلى عذر قهري.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات