الطعن رقم 744 لسنة 31 ق – جلسة 27 /11 /1961
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 12 – صـ 929
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
الطعن رقم 744 لسنة 31 القضائية
مسئولية جنائية. ضرب أفضى إلى موت. حكم "تسبيبه".
بيان الحكم رابطة السببية بين الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه وبين وفاة
هذا الأخير. بيان جوهرى. إغفاله. قصور.
خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الإصابات التى أثبت على المتهم إحداثها بالمجنى
عليه وبين وفاة هذا الأخير، على الرغم من أن هذا البيان جوهرى ولازم للقول بتوافر أركان
جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين المتهم بها، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا
نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا المجنى عليه بسكين فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ…
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه
القصور فى التسبيب، إذ دانه فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون أن يدلل على قيام
صلة السببية بين الفعل الذى صدر من المتهم وهو اعتداؤه بالسكين على المجنى عليه وبين
الوفاة التى حدثت بعد ذلك، ولم يشر – حين أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية – إلى سبب
الوفاة ودخل الإصابة فى إحداثها.
وحيث إنه لم كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ أورد مؤدى تقرير الصفة
التشريحية اكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه والأداة التى أحدثتها دون أن
يوضح ما انتهى إليه الرأى فى هذا التقرير عن سبب وفاة المجنى عليه وعلاقتها بتلك الإصابات.
لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الإصابات التى أثبت على الطاعن
إحداثها بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير على الرغم من أن هذا البيان جوهرى ولازم
للقول بتوافر أركان الجريمة التى دين بها الطاعن فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا
نقضه والإحالة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
