الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1818 سنة 11 ق – جلسة 27 /10 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 563

جلسة 27 أكتوبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1818 سنة 11 القضائية

ضرب. بيان درجة جسامة الإصابات. لا يشترط. مجرّد الاعتداء بالضرب يكفي لتطبيق المادة 242 ع. تعيين المحدث لكل إصابة من الإصابات. لا يلزم.

(المادة 206 ع = 242)

لا يشترط في الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التي نزلت بالمجني عليه، إذ أن مجرّد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص ولو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أي أثر، وإذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين باعتبار أن كلاً منهم ضرب المجني عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين مَن منهم الذي أحدث كل إصابة مما شوهد به، إذ يكفي أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات