الطعن رقم 4513 لسنة 51 ق – جلسة 10 /02 /1982
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 33 – صـ 193
جلسة 10 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
الطعن رقم 4513 لسنة 51 القضائية
1 – نيابة عامة. طعن "المصلحة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن.
والصفة فيه".
النيابة العامة خصم عادل. أثر ذلك؟
2 – بناء. تقسيم. عقوبة "تطبيقها".
القانون لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة المختصة أو المحكمة
في شأن المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة معينة. أثر ذلك؟
1 – من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون
من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام،
وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه،
ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.
2 – القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 60 منه عن أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام
الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة
النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً
لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه" وفي المادة 79 منه على أن "يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 60/ 1، 64 من هذا
القانون، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبنى،
كانت العقوبة الحبس "فإنه يكون قد فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين
– على حسب الأحوال – عن جريمة عدم تنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة أو المحكمة
في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في المدة المحددة لتنفيذه، ولم يتضمن
الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي خلال مدة معينة، وقد خالف الحكم المطعون فيه نص المادة
79 المشار إليه وجرى في قضائه بإلزام المطعون ضده بتنفيذ القرار الهندسي خلال شهر وعلى
نفقته، فإنه يكون معيباً بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من هذا الإلزام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يقم بتنفيذ القرار الهندسي
الوارد بالمحضر والصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة في الميعاد رغم إعلانه
به وطلبت عقابه بالمواد 35، 46 من القانون 52 لسنة 1969 المعدل. ومحكمة جنح قسم العرب
قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتنفيذ القرار الهندسي
على نفقته الخاصة خلال شهر من تاريخه. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة بور
سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع
بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بتنفيذ القرار
الهندسي خلال شهر على نفقته الخاصة عملاً بالمادة 65/ 1، 79 من القانون رقم 49 لسنة
1977.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجريمة عدم تنفيذ القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
في الميعاد المقرر لذلك رغم إعلانه به، وعاقبة بالغرامة وإلزامه بتنفيذ القرار الهندسي،
وقد خالف القانون، ذلك بأن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الواجب التطبيق لا يتضمن عقوبة الإلزام بتنفيذ القرار
الهندسي.
ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثال الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات
القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن
في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم
عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم، وقد
استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المتهم بجريمة عدم تنفيذ القرار الهندسي
الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في الميعاد المقرر رغم إعلانه، وقضى بتغريمه
مائة جنيه وإلزامه بتنفيذ القرار الهندسي خلال شهر على نفقته الخاصة. لما كان ذلك وكان
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 60 منه على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة
بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي
أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام
هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه، وفي المادة 79 منه على أن "يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 60/ 1، 64 من هذا القانون،
فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبنى، كانت
العقوبة الحبس "فإنه يكون قد فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين – على
حسب الأحوال – عن جريمة عدم تنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة أو المحكمة في شأن
المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في المدة المحددة لتنفيذه، ولم يتضمن الإلزام
بتنفيذ القرار الهندسي خلال مدة معينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 79 المشار
إليها وجرى في قضائه بإلزام المطعون ضده بتنفيذ القرار الهندسي خلال شهر وعلى نفقته،
فإنه يكون معيباً بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من هذا الإلزام.
