الطعن رقم 323 لسنة 37 ق – جلسة 09 /05 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 23 – صـ 819
جلسة 9 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.
الطعن رقم 323 لسنة 37 القضائية
( أ ) بطلان. "بطلان الإجراءات". دعوى: "الصفة في الدعوى".
البطلان لفقد أحد الخصوم صفته في الدعوى. نسبي.
(ب) إعلان "إعلان المقيمين بالخارج".
تمام إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج بمجرد تسليم صورة الإعلان النيابة.
(ج) حكم. "وصف الحكم. بطلان". "البطلان في الأحكام".
لا يترتب البطلان على إغفال وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي في المنطوق.
(د) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأوراق". إثبات. "الإقرار". كفالة.
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأوراق. مثال.
(هـ) تأمينات شخصية. "الكفالة". كفالة.
جواز كفالة الدين المستقبل في القانون المدني القديم، ما دام تعيينه ممكناً فيما بعد.
(و) تأمينات شخصية. "الكفالة". كفالة.
عدم قبول العدول عن كفالة دين مستقبل متى نشأ واستحق.
(ز) محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع".
استخلاص حسن النية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً.
مثال.
(ح) حكم. "تسبيب الحكم. عيوب التدليل. القصور. ما يعد كذلك". تقادم. "تقادم مسقط".
ريع.
عدم تناول الحكم الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على
استحقاقه دون المطالبة به. قصور.
1 – البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى هو – وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض – بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع انقطاع الخصومة بسببه لحمايته، وهم خلفاء
المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته.
2 – استقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج
يتم إعلانهم بصحف الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة.
3 – إغفال وصف الحكم في المنطوق بأنه حضوري أو غيابي لا يترتب عليه بطلانه في حكم المادة
349 من قانون المرافعات السابق.
4 – لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد في محضر جلسة إحدى الدعاوى – وفي حدود سلطتها
الموضوعية في تفسير الأوراق – التزام الكفيل بكفالة المدين في الريع المطالب به، على
أساس أن هذا الالتزام صادر منه، لحصوله من محاميه في حضوره، وأن في عدم اعتراضه عليه
إجازة منه لهذا الالتزام.
5 – تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدني القديم الذي نشأ الالتزام
بالكفالة موضوع النزاع في ظله، ولو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدماً، ما دام
تعيينه ممكناً فيما بعد.
6 – لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به باعتباره
ديناً مستقبلاً، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه، أن هذا الدين كان قد نشأ واستحق
قبل رفع الدعوى به، بما ينفي عن كفالته، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول.
7 – استخلاص النية هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ما دام استخلاصه
سائغاً، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دلل بأسباب سائغة على سوء نية الحائز
في حيازته للأرض المطالب بريعها، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن،
لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل، لا يقبل أمام محكمة النقض.
8 – إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط
حق أحد المطعون عليهم في مطالبتهم بريع إحدى قطعتي الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة
لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد
على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الابتدائي الذي لم يعرض له، وإنما فصل في دفع بالتقادم
عن قطعة أرض أخرى أبدى من مطعون عليه آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول الدفع
المشار إليه بالبحث يكون معيباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
عليه الأول أقام الدعوى رقم 701 سنة 1952 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه الثاني
وزينب مصطفى عابدين وضد ورثة المرحوم عبد العظيم حسن عابدين (وهم الطاعنون والمطعون
عليهم من الثالث إلى الأخيرة) وقال بياناً لها إنه يمتلك قطعتي أرض بناحية سلكا مركز
المنصورة مساحة الأولى 12 ف و22 ط و22 س، ومساحة الثانية 12 ف و6 ط، وأن المطعون عليه
الثاني وضع يده على القطعة الأولى بالاشتراك مع زينب مصطفى عابدين خلال الفترة من 26
سبتمبر سنة 1938 حتى 10 يناير سنة 1954، ووضع المرحوم عبد العظيم حسن عابدين (مورث
الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة) اليد على القطعة الثانية خلال الفترة
من 10 يوليه سنة 1944 حتى 30 يناير سنة 1954، وإذ نازعه المطعون عليه الثاني في وضع
اليد على القطعة الأولى فقد أقام عليه الدعوى رقم 1963 سنة 48 مدني مركز المنصورة بطلب
وضع تلك الأرض تحت الحراسة القضائية، وقد تدخل مورث الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث
إلى الأخيرة في تلك الدعوى منضماً للمطعون عليه الثاني في طلب رفضها وقرر في جلسة 11
من أكتوبر سنة 1948، وحتى يحول دون الحكم بوضع الأرض المشار إليها تحت الحراسة، بأنه
يكفل المطعون عليه الثاني في سداد ما قد يستحقه المطعون عليه الأول من ريع القطعة الأولى،
ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون عليه الثاني
وزينب مصطفى عابدين بضمان الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة بوصفهم ورثة
المرحوم عبد العظيم حسن عابدين بأن يدفعوا له مبلغ 11656 ج و200 م ريع القطعة الأولى
المشار إليها خلال مدة وضع يد المطعون عليه الثاني عليها، وبإلزام الطاعنين والمطعون
عليهم من الثالث إلى الأخيرة بأن يدفعوا له من تركة مورثهم السابق الذكر ومن مالهم
الخاص مبلغ 6630 ج ريع القطعة الثانية مدة وضع يدهم ومورثهم من قبلهم حتى وفاته في
10 مايو سنة 1952 عليها، وبتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بإخراج
زينب مصطفى عابدين من الدعوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد من يضع يده على كل
من قطعتي الأرض المشار إليهما ومدة وضع يده، وما هو مستحق في ذمته من ريعها وبعد أن
قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 19 فبراير سنة 1966 (أولاً) بإلزام المطعون عليه
الثاني – مديناً – وبإلزام الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة – ضامنين
له – من تركة مورثهم المرحوم عبد العظيم حسن عابدين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأولى
مبلغ 4749 ج و278 م (ثانياً) بإلزام الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة
بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول من تركة مورثهم مبلغ 3024 ج و671 م، وبأن يدفعوا له
متضامنين من مالهم الخاص 442 ج و461 م. استأنف الطاعنون والمطعون عليها الرابعة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 130 سنة 18 ق، واستأنفته المطعون
عليهما الخامسة والسادسة بالاستئناف رقم 142 سنة 18 ق، كما استأنفه المطعون عليه الثالث
عن نفسه وبصفته قيماً على شقيقته وداد مصطفى عابدين (والتي تمثلها في هذا الطعن القيمة
عليها ابنتها السيدة/ سميرة محمد إبراهيم مصطفى المطعون عليها السابعة) بالاستئناف
رقم 149 سنة 18 ق، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات قضت فيها بتاريخ 4 من إبريل
سنة 1967 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة
بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون
فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إنهم أقاموا الاستئناف رقم 130/ 18 ق المنصورة ضد
المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته قيماً على شقيقته وداد عبد العظيم حسن عابدين،
كما أن المطعون عليه الثالث أقام ضدهم الاستئناف رقم 149 سنة 18 ق المنصورة عن نفسه
وبذات الصفة السالفة الذكر، وأنه على الرغم من زوال هذه الصفة عنه أثناء نظر الاستئنافين
المشار إليهما وذلك بعزله من القوامة على شقيقته المذكورة وتعيين غيره قيماً عليها
وهو ما طلب الطاعنون من أجله – الحكم بانقطاع سير الخصومة فإن المحكمة لم تجبهم إلى
هذا الطلب واستمرت في نظر الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته
في الدعوى هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع
لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بما لا يكون
معه للطاعنين أن يحتجوا ببطلان الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا
السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ
في القانون، ويقولون في بيان ذلك إن إعادة إعلان الطاعن الثالث أمام محكمة الدرجة الأولى
لم تتم، لأنه كان مقيماً بالخارج ولم يرد بالأوراق ما يدل على أنه تسلم صورة الإعلان،
غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد تسليم الإعلان للنيابة كافياً لصحته، وهو ما يعيب
الحكم بالخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه بالنسبة للأشخاص الذين
لهم موطن معلوم في الخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى وبأوراق التكليف بالحضور بمجرد
تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير
أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم بالسبب الثاني البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم
أغفل في منطوقه بيان ما إذا كان حضورياً أو غيابياً على ما توجبه المادة 349 من قانون
المرافعات، وهو ما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إغفال وصف الحكم في المنطوق بأنه حضوري أو غيابي لا
يترتب عليه بطلانه في حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في
القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند فيما انتهى إليه من أن مورثهم
يكفل المطعون عليه الثاني في الريع المحكوم به عليه إلى إقرار صادر من محامي هذا المورث
في محضر جلسة قضية الحراسة رقم 1663 سنة 1948 مدني مركز المنصورة، ويقول الطاعنون إنه
إذ كان هذا الإقرار باطلاً لأنه لم يثبت صدور توكيل من مورثهم للمحامي يجيز له هذا
الإقرار، وكان لا يمكن اعتبار هذا الإقرار إقراراً قضائياً صدر في دعوى غير الدعوى
الحالية، وهو علاوة على ذلك – إقرار بكفالة باطلة لأنه لم يتضمن تحديد الدين المكفول
وورد على التزام مستقبل، وكان الطاعنون قد عدلوا في الدعوى الحالية – وبالإضافة إلى
ذلك – عن هذه الكفالة، ورفضوا الالتزام بما تضمنته فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر
مورثهم رغم ذلك كفيلاً في الدين المشار إليه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قضى بإلزام
مورث الطاعنين بأداء ريع القطعة الأولى من قطعتي الأرض موضوع النزاع عن الفترة من سنة
1938 حتى سنة 1954 بوصفه كفيلاً للمطعون عليه الثاني في الوفاء بذلك الريع، تأسيساً
على أنه كفله في أداء ما عسى أن يحكم به من ريع القطعة المشار إليها بناءً على ما ورد
بمحضر جلسة 11 من أكتوبر سنة 1948 في الدعوى رقم 1663 سنة 1948 مدني مركز المنصورة،
ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة المشار إليها أن المحامي الذي حضر تلك
الجلسة مع مورث الطاعنين قد قرر بتعهد هذا الأخير وفي حضوره بضمان المطعون عليه الثاني
في أداء كل ما يستحق للمطعون عليه الأول من حقوق إذا حكم لمصلحته في موضوع النزاع وهو
المطالبة بالريع. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص مما ورد في محضر الجلسة المتقدم
الذكر – وفي حدود سلطته الموضوعية في تفسير الأوراق – التزام مورث الطاعنين بكفالة
المطعون عليه الثاني في الريع المطالب به على أساس أن هذا الالتزام صادر منه لحصوله
من محاميه في حضوره، وأن في عدم اعتراضه عليه إجازة منه لهذا الالتزام، وكان الريع
المطالب به هو في جزء منه عن مدة سابقة على الكفالة، وهو في الجزء الباقي محدد مقدماً
باعتباره ريعاً للأطيان المطلوب وضعها تحت الحراسة القضائية، وإذ تجوز كفالة الدين
المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدني القديم الذي نشأ الالتزام بالكفالة موضوع النزاع
في ظله، ولو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدماً، ما دام تعيينه ممكناً فيما
بعد، وكان لا يقبل من الطاعنين قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به
باعتباره ديناً مستقبلاً، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه، أن هذا الدين كان قد نشأ
واستحق قبل رفع الدعوى بما ينتفي عن كفالته، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول، وكان
غير صحيح ما يقول به الطاعنون من أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر ما صدر من مورث الطاعنين
إقراراً قضائياً، لأن الحكم لم يعتبره كذلك بل اعتبره مجرد التزام من المورث بكفالة
الريع المطالب به. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه
يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولون في بيان الوجه الثاني إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن
مورثهم تملك الأرض المطلوب إلزامه بريعها بالتقادم الخمسي وأنهم استندوا في ذلك إلى
أن مورثهم وضع يده عليها مدة تزيد على خمس سنوات بحسن نية غير أن الحكم المطعون فيه
قضى بإلزامهم بالريع استناداً منه إلى أن وضع يد مورثهم على تلك الأرض لم يكن بحسن
نية، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر
سنة 1964 بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه رد
على هذا الدفاع في قوله "إن ادعاء المدعى عليهم (الطاعنين) لملكية الأطيان المطالب
بريعها استناداً إلى وضع اليد والسبب الصحيح وحسن النية يعوزه توافر حسن النية الذي
يقتضيه التمسك بالتقادم الخمسي، وهو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف
بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه، وأنه بمطالعة عقد البيع الصادر لمورث المدعى عليهم
من عليه أحمد حسن عابدين والمقدم منهم بالحافظة 20 دوسيه وجد أنه ذكر في البند الرابع
منه أن المدعي – المطعون عليه الأول – ينازع البائعة في ملكيتها لهذا القدر، وأنه رفع
فعلاً دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية بموجب عريضة مؤرخة 11/ 5/ 1944، وهو أمر
يجعل المتصرف إليه بعيداً كل البعد عن حسن النية ويضفي الشك على التصرف الصادر إليه
الأمر الذي جعل المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع" ولما كان استخلاص حسن النية هو من مسائل
الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً، وكان الثابت من الحكم
المطعون فيه على النحو السالف البيان أنه دلل بأسباب سائغة على سوء نية مورث الطاعنين
في حيازته للأرض المطالب بريعها فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة
موضوعية في تقدير الدليل لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السبب الرابع القصور في التسبيب،
وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بسقوط حق المطعون عليه الأول في المطالبة بريع القطعة
الثانية من قطعتي الأرض موضوع النزاع ومساحتها 12 ف و6 ط عن المدة من سنة 1944 حتى
سنة 1947 لمضي أكثر من خمس عشرة سنة قبل المطالبة به، غير أن الحكم المطعون فيه رفض
هذا الدفع وقضى بإلزام ورثة المرحوم عبد العظيم حسن عابدين ومنهم الطاعنون بأن يدفعوا
للمطعون عليه الأول من تركة مورثهم مبلغ 3024 ج و671 م وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا
له من مالهم الخاص مبلغ 442 ج و261 م باعتبار المبلغين المشار إليهما يمثلان ريع القطعة
المذكورة خلال المدة المطالب بالريع عنها، ويقول الطاعنون إنه إذ ساق الحكم تبريراً
لهذا القضاء أنه سبق القضاء برفض هذا الدفع بالحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة في 18
من أكتوبر سنة 1964 مع أن هذا الحكم لم يعرض إلا لدفع آخر أبداه المطعون عليه الثاني
وحده في خصوص المطالبة بريع القطعة الأولى من قطعتي الأرض موضوع النزاع ومساحتها 12
ف و22 ط و22 س دون أن يفصل في الدفع المبدى منهم بسقوط حق المطعون عليه الأول في مطالبتهم
بريع القطعة الثانية ومساحتها 12 ف و6 ط بالتقادم وعلى النحو السالف البيان، فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعنين
تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط حق المطعون عليه الأول في مطالبتهم بريع القطعة الثانية
من قطعتي الأرض موضوع النزاع في الفترة من 16 يوليه سنة 1944 حتى 10 ديسمبر سنة 1947
لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد
على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الابتدائي، ولما كان يبين من الحكم الذي أصدرته محكمة
أول درجة بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1964 أنه لم يعرض للدفع بالتقادم المشار إليه بسبب
الطعن، وإنما فصل في الدفع بالتقادم المبدى من المطعون عليه الثاني عن الريع المطالب
به هو عن قطعة أخرى، وأن الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة بتاريخ 4 فبراير سنة 1966 قد
توهم خطأ أن الدفع المبين بسبب الطعن قد سبق الفصل فيه بالحكم المتقدم الذكر، وبذلك
لم يتناوله بالبحث فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه لهذا
الوجه دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
