الطعن رقم 1814 سنة 11 ق – جلسة 27 /10 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 561
جلسة 27 أكتوبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1814 سنة 11 القضائية
اختلاس أموال أميرية. تصرف الموظف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. يكفي لإثبات توافر القصد الجنائي لديه. دفعه مقابل المال الذي تصرف فيه. احتجاجه بأنه لم يتصرف فيه إلا لضيق ذات يده. لا ينفي عنه القصد الجنائي.
(المادة 97 ع = 112)
يكتفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عنها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. ولا يؤثر في ذلك دفعه مقابل المال الذي تصرف فيه. فإذا كان المتهم قد اعترف في التحقيق بأنه إنما تصرف في المبالغ التي حصّلها في شؤونه الخاصة لضيق ذات يده، واعتمد الحكم على ذلك في ثبوت القصد الجنائي عليه، فلا غبار على الحكم.
