الطعن رقم 1621 سنة 11 ق – جلسة 27 /10 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 561
جلسة 27 أكتوبر سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1621 سنة 11 القضائية
قتل عمد. انتواء المتهم قتل المجني عليهما. إطلاقه نارياً على كل منهما. قتل الاثنين. فعلان مستقلان. تطبيق المادة 234/ 2 ع.
(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)
إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجني عليهما فأطلق عياراً نارياً على كل منهما أرداه قتيلاً فإنه يكون مرتكباً لجنايتين على أساس ارتكابه فعلين مستقلين كل منهما يكفي لتكوين جريمة القتل، وتنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 234 ع.
