الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1621 سنة 11 ق – جلسة 27 /10 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 561

جلسة 27 أكتوبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1621 سنة 11 القضائية

قتل عمد. انتواء المتهم قتل المجني عليهما. إطلاقه نارياً على كل منهما. قتل الاثنين. فعلان مستقلان. تطبيق المادة 234/ 2 ع.

(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)

إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجني عليهما فأطلق عياراً نارياً على كل منهما أرداه قتيلاً فإنه يكون مرتكباً لجنايتين على أساس ارتكابه فعلين مستقلين كل منهما يكفي لتكوين جريمة القتل، وتنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 234 ع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات