الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 224 لسنة 33 ق – جلسة 03 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 23 – صـ 796

جلسة 3 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.


الطعن رقم 224 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد".
وعاء الضريبة العامة على الإيراد. يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية بحسب القواعد المقررة "لكل ضريبة". إيراد العقارات. الأصل في تحديده أن يكون حكمياً. م 6 ق 99 لسنة 1949. عدم جواز تطبيق نص المادة 39/ 1 من القانون 14 لسنة 1939. مناط تطبيقها. إيجار المكان الذي تشغله المنشأة. طريق تحديده.
مؤدى نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – أن المشرع فرق في تحديد الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد بين تلك الناتجة من العقارات، وبين هذه الناتجة من المصادر الأخرى، وقصد بالنسبة للأخيرة أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، أما بالنسبة للعقارات مبنية كانت أو زراعية فقد رأى كأصل عام أن يكون تحديد إيرادها حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة، واستثناءً من هذا الأصل أجاز إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها، واستوفى طلبه باقي الشروط التي نصت عليها المادة المذكورة. لما كان ذلك فلا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنها خاصة بتقدير قيمة إيجار المكان الذي تشغله المنشأة وتدخل ضمن التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وإذ كان الثابت في الدعوى أن محاسبة المطعون عليه (الممول) لم تتم على أساس الإيراد الفعلي، فإنه يتعين طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تحديد إيراد العقارات المملوكة للمطعون عليه والتي تشغلها المنشأة – التجارية – في سنوات النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني بعد خصم النسبة المحددة – وقدرها 20% – مقابل جميع التكاليف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحدد إيراد هذه العقارات بذات القيمة التي قدرت بها عند حساب التكاليف المخصومة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الوايلي قدرت صافي إيراد المطعون عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في السنوات من 1949 إلى 1951 بالمبالغ الآتية على التوالي: 22010 ج و883 م، 23894 ج و170 م و27495 ج و924 م، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 28/ 1/ 1961 بتخفيض تقدير المأمورية في سنة 1949 إلى مبلغ 21612 ج و580 م، وفي سنة 1950 إلى مبلغ 23190 ج و113 م، وفي سنة 1951 إلى مبلغ 27105 ج و14 م، فقد أقام الدعوى رقم 277 سنة 1961 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله وتقدير إيراد العقارات المملوكة للمطعون عليه، والتي تشغلها المنشأة عن سنتي 1949، 1950 بذات القيمة الإيجارية لهذه العقارات التي احتسبت على أساسها التكاليف المخصومة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 39/ 1 من القانون رقم 14 سنة 1939 وقد احتسبت هذه التكاليف في سنتي 1949 و1950 على الأساس الذي ربطت عليه الضريبة في سنة 1947 عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952، وطلب المطعون عليه بالنسبة لسنة 1951 إلغاء قرار اللجنة والحكم بأحقيته في اختيار المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي، وبتاريخ 29/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 398 سنة 79 ق تجاري القاهرة طالباً تعديله والحكم له بطلباته، واحتياطياً وبالنسبة لسنة 1951 تطبيق ذات القواعد الخاصة بسنتي 1949، 1950، وبتاريخ 28 مارس سنة 1963 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وقرار اللجنة فيما يتعلق بتقدير إيراد العقارات التي تشغلها المنشأة التجارية للمطعون عليه وتقدير هذا الإيراد في ربط الضريبة العامة على الإيراد في السنوات من 1949 حتى 1951 بذات القيمة التي قدرت بها عند ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للطاعن في ذات السنوات. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد إيراد العقارات المملوكة للمطعون عليه والتي تشغلها المنشأة عند ربط الضريبة العامة على الإيراد بذات القيمة الإيجارية لهذه العقارات التي حددت على أساسها التكاليف المخصومة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 39/ 1 من القانون رقم 14 سنة 1939، مستنداً في ذلك إلى أن الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 تقضي بأن الإيرادات النوعية التي تدخل ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب الخاصة بها، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر يحدد إيراد العقارات كأصل عام على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني بعد خصم 20% منها مقابل جميع التكاليف، ويجوز طبقاً للفقرة الرابعة تحديده استثناءً على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يقدم الممول طلباً بذلك في الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات، وأن يمسك دفاتر منتظمة. ولا محل في مجال تحديد الضريبة العامة على الإيراد لتطبيق المادة 39/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939، إذ أنها وردت في شأن تحديد التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، فنصت على أن قيمة إيجار العقارات المملوكة للمنشأة والتي تشغلها تحديد بالإيجار الذي اتخذ أساساً لربط عوائد المباني.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة" وفي الفقرة الثانية على أن "يتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة بما في ذلك الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع ومن المهن ومن المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات والإيرادات المرتبة مدى الحياة" وفي الفقرة الثالثة على أن "يكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني أو ضريبة لأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف" وفي الفقرة الرابعة على أن "ومع ذلك يجوز تحديد إيجار العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي إذا طلب الممول ذلك في الفترة التي يجب أن يقدم خلالها الإقرارات السنوية وكان طلبه شاملاً لجميع عقاراته المبنية أو الزراعية وإلا سقط حقه". وفي الفقرة السادسة على أن "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة الخاصة بها…" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع فرق في تحديد الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد بين تلك الناتجة من العقارات، وبين هذه الناتجة من المصادر الأخرى، وقصد – بالنسبة للأخيرة – أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، أما بالنسبة للعقارات مبنية كانت أو زراعية فقد رأى كأصل عام أن يكون تحديد إيرادها حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة، واستثناء من هذا الأصل أجاز إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها، واستوفى طلبه باقي الشروط التي نصت عليها المادة المذكورة. لما كان ذلك فلا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 لأنها خاصة بتقدير قيمة إيجار المكان الذي تشغله المنشأة وتدخل ضمن التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وتقضي هذه الفقرة بأن تحتسب هذه القيمة طبقاً للإيجار الفعلي الذي تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجره من الغير أو قيمته التي اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن محاسبة المطعون عليه لم تتم على أساس الإيراد الفعلي، فإنه يتعين طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تحديد إيراد العقارات المملوكة للمطعون عليه والتي تشغلها المنشأة في سنوات النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني بعد خصم النسبة المحددة مقابل جميع التكاليف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد إيراد هذه العقارات في السنوات المذكورة بذات القيمة التي قدرت بها عند حساب التكاليف المخصومة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف في قضائه بهذا الشأن.


[(1)] نقض 14/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني س 21 ص 79.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات