الطعن رقم 1637 سنة 11 ق – جلسة 23 /06 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 549
جلسة 23 يونيه سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1637 سنة 11 القضائية
مواعيد. تفتيش. المدّة المشترط في إذن التفتيش تنفيذه فيها. حسابها.
اليوم الذي صدر فيه الإذن. لا يحسب.
يجب في حساب المدّة المشترط في إذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا يعدّ اليوم الذي صدر
فيه الإذن، إذ القاعدة في احتساب المدّة ألا يدخل فيها اليوم الأوّل.
