الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1625 سنة 11 ق – جلسة 16 /06 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 545

جلسة 16 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1625 سنة 11 القضائية

تلبس. إثبات هذه الحالة بطريقة ماسة بحرمة المساكن أو منافية للآداب (اختلاس المشاهدات من ثقوب أبواب المنازل). لا يجوز. إثباتها باقتحام المسكن. لا يجوز. مثال. خفير. متهمون يتعاطون الأفيون بالحقن داخل منزل.

(المادة 8 تحقيق)

لا يجوز إثبات حالة التلبس بناءً على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما في هذا من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب. وكذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناءً على اقتحام المسكن فإن ذلك يعدّ جريمة في القانون. فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب، وأن أحد الشهود احتلال عليهم لفتح الغرفة التي كانوا فيها على هذه الحالة ثم اقتحمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدّر، فإن حالة التلبس لا تكون ثابتة، ويكون القبض والتفتيش باطلين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات