الطعن رقم 1577 سنة 11 ق – جلسة 09 /06 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 544
جلسة 9 يونيه سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1577 سنة 11 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. مناط قيام الحجز. تعيين حارس عليه. حجز لم يعين عليه حارس. تصرف مالك الأشياء فيها. لا عقاب.
(المادة 280 ع = 323)
يجب لتطبق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزة. ولا يكون للحجز وجود إلا إذا كان من باشره قد وضع الأشياء تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدّمها وقت طلبها للتنفيذ عليها، إذ هذه الحراسة هي أساس الحجز ومظهره الخارجي. فتوقيع الحجز من غير تعيين حارس على المحجوزات لا يوقع مالكها إذا ما تصرف فيها تحت طائلة العقاب.
