الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1562 سنة 11 ق – جلسة 09 /06 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 540

جلسة 9 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1562 سنة 11 القضائية

تفتيش. الإذن به. شرط صحته. وجود جريمة معينة. نسبة وقوعها بصفة جدّية إلى شخص معين. تقدير ذلك. للنيابة تحت إشراف المحاكم. سلطة المحكمة في التقدير. حدّها. المنازعة في كفاية الوقائع لتبرير التفتيش. وجوب إثارتها لدى محكمة الموضوع.
إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة، جناية كانت أو جنحة، وأن ينسب ارتكابها إلى شخص معين بناءً على بلاغ جدّي أو على عناصر أخرى تكفي لتبرير التعرّض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحرّيته الشخصية. وتقدير ذلك كله موكول للنيابة العمومية تحت مراقبة المحاكم وإشرافها. فإذا ما تبين للمحكمة أن الإذن في التفتيش صدر في ظروف جائز صدوره فيها كان لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه وإلا اطّرحته. وتقدير كفاية الوقائع لتبرير التفتيش من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها لأوّل مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن في الوقائع الواردة في ذات الحكم ما يدل على انعدام المبرر للتفتيش. وإذا كان المتهم ينازع في كفاية الوقائع لتبرير التفتيش فإنه يتعين عليه أن يتقدّم بذلك لمحكمة الموضوع، فإن كان هو قد سكت، والمحكمة من جانبها قد رأت، بإقرارها تصرف النيابة، أن تلك الدلائل تبرر الإذن بالتفتيش، فليس له أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات