الطعن رقم 1558 سنة 11 ق – جلسة 02 /06 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 536
جلسة 2 يونيه سنة 1941
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 1558 سنة 11 القضائية
( أ ) تحقيق. قرار المحكمة باستيفاء بعض مسائل في الدعوى. تبليغه
بواسطة النيابة لجهة الاختصاص وتلقي الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة. لا يعتبر تحقيقاً
حتى يمتنع على النيابة إجراؤه في أثناء المحاكمة.
(ب) ضرب أحدث عاهة ثم تسببت عنه الوفاة. إدانة المتهم في ذلك. توقيع عقوبة إحداث العاهة.
ثبوت أن الوفاة لم تكن ناشئة عن الضرب. لا جدوى منه للمتهم.
1 – إن مجرّد قيام النيابة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور في الدعوى
ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقاً مما يمتنع عليها إجراؤه
في أثناء المحاكمة. إذ هي في هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها
الهيئة المكلفة بذلك قانوناً.
2 – إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجني
عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل في
نطاق العقوبة المقرّرة في القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدي المتهم تمسكه بأنه
غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذي وقع منه.
