الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1119 سنة 11 ق – جلسة 02 /06 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 527

جلسة 2 يونيه سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 1119 سنة 11 القضائية

تزوير في أوراق رسمية. أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي. الاستمارات التي يحرّرونها. شهادات إدارية صادرة من لجنة رسمية. اتصاف المتهم كذباً أمامها بأنه الناظر على الوقف الضامن للسلفة. إثبات هذه البيانات في الاستمارة. تزوير منه بالاتفاق أو بالتحريض في أوراق أميرية.

(المادة 181 ع = 213)

الاستمارة التي يحرّرها أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي هي شهادة رسمية لصدورها من لجنة مختصة بتحريرها ولضرورتها في الحصول على السلفة المرغوبة. فالتزوير فيها معاقب عليها بمقتضى المادة 181 من قانون العقوبات القديم (المادة 213 من قانون العقوبات الحالي). وإذن فإذا اتصف شخص كذباً أمام هذه اللجنة بأنه الناظر على الأرض الموقوفة الضامنة للسلفة المطلوبة، وبأنه هو الواضع اليد عليها، فأثبت أعضاء اللجنة هذه البيانات بسلامة نية في الاستمارة، فإنه بذلك يصح عقابه على اعتبار أنه اشترك بالاتفاق أو بالتحريض في فعل التزوير الذي وقع من اللجنة.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتلخص في أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة في الحكم. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن اللجنة القروية المكلفة بفحص الطلبات الخاصة بتقديم الأسمدة من جانب بنك التسليف الزراعي للمزارعين وتأجيل دفع ثمنها إلى وقت الحصاد لا تعمل عمل الموثق الذي يثبت إقرارات أولي الشأن، وإنما عملها هو أن تبدي رأيها على كل سؤال من الأسئلة المدوّنة في الاستمارة الخاصة بذلك، وهي حرة في إبداء هذا الرأي بحسب ما تصل إليه من الأبحاث والتحرّيات التي تقوم بها. وقد ثبت لدى محكمة الموضوع أن أعضاء اللجنة المذكورة حسنو النية في تقرير أن الطاعن هو ناظر الوقف الضامن للسلفة فبرأتهم. ولهذا كان من مقتضى ما رأته المحكمة من حسن نية الأعضاء المذكورين استبعاد وجود تزوير وفكرة اتفاق الطاعن مع أعضاء اللجنة، لأن الاتفاق لا يكون إلا بتبادل الرأي بين المتفقين وهو ما لم يحصل في الدعوى. وظاهر أن خطأ المحكمة راجع إلى عدم التفاتها إلى أن عمل اللجنة ليس عمل الموثق الذي يتلقى إقرارات أولي الشأن فيثبتها كما تبدي له بحسن نية مع مخالفتها للحقيقة حتى كان يجوز اعتبار الطاعن مسئولاً عن هذه القرارات المزوّرة، أما عمل اللجنة فغير ذلك إذ كان عليها أن تبدي رأيها من جانبها هي دون تدخل الطاعن، فإذا جاء الرأي الذي دوّنته مخالفاً للحقيقة وكانت في إبدائه حسنة النية فلا تزوير أصلاً لا من جانبها ولا من جانب الطاعن.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة بعد أن ذكرت وقائع الدعوى قالت: "…….. وحيث إن يؤخذ مما تقدّم أن المتهم إبراهيم سليمان السلواوى تقدّم أمام اللجنتين بصفته ناظراً وواضعاً اليد على أطيان الوقف فاعتقد أعضاء اللجنتين صحة أقواله وأثبتوا ذلك في الاستمارات بحسن نية. ولا ترى المحكمة محلاً بعد ذلك لبحث ما ذكره بعض المتهمين من أن العبارات المطعون فيها بالتزوير ليست بخطهم. وحسن نية أعضاء اللجنتين مستفاد من عدم معرفة بعضهم لشخصية المتهم لأنه ليس من بلدهم، ولم يثبت أن لهم مصلحة في تغيير الحقيقة. وحيث إنه متى ثبت للمحكمة أن أعضاء اللجنتين كانوا حسني النية عندما تقدّم لهم المتهم السابع سليمان إبراهيم السلواوى بطلب السلف مدّعياً أمامهم أنه ناظر للوقف وواضع اليد عليه فيتعين براءتهم مما أسند إليهم عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وتكون التهمة ثابتة فقط على سليمان إبراهيم السلواوى من أقوال باقي المتهمين ولأنه صاحب المصلحة". ويظهر مما ذكر أن المحكمة رأت أن البيانات موضوع التزوير الواردة في استمارات السلفة لم تصدر من اللجنتين إلا بعد أن أدلى الطاعن إليهما بها واعتقدتا صحتها بحسن نية منهما بناءً على الثقة التي وضعتاها في الطاعن. ومتى كان الأمر كذلك فإن ما وقع من الطاعن يكون اشتراكاً في فعل التزوير الذي وقع من أعضاء اللجنتين بحسن نية سواء أكان ذلك بالاتفاق أم بالتحريض، ويكون الطاعن وحده بما وقع منه مستحقاً للعقاب ما دامت المحكمة قد أثبتت عليه سوء النية. أما ما يزعمه من أن عمل اللجنة لم يكن من قبيل عمل الموثق فلا محل له، لأن الاستمارات موضوع التزوير ليست سوى شهادة إدارية صادرة من لجنة رسمية مختصة بتحريرها يترتب عليها الحصول على السلفة المرغوبة، فالتزوير فيها بجعل واقعة مزوّرة، وهي اتصاف الطاعن بأنه ناظر وقف وواضع اليد على الأطيان الضامنة للسلفة، في صورة واقعة صحيحة – هذا التزوير مما يعاقب عليه بمقتضى المادة 181 من قانون العقوبات القديم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات