الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1484 سنة 11 ق – جلسة 19 /05 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 521

جلسة 19 مايو سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات، عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1484 سنة 11 القضائية

تفتيش:
( أ ) إذن النيابة. النص فيه على تنفيذه في خلال مدّة معينة (ثماني وأربعين ساعة) من تاريخ صدوره. حساب هذه المدّة. يوم صدوره. لا يدخل في الحساب. الحساب يبدأ من اليوم التالي.
(ب) عمل محضر مستقل للتفتيش، لا وجوب. إثبات حصوله في محضر التحقيق. كافٍ.
1 – إذا كان إذن النيابة في تفتيش منزل المتهم قد نص فيه على أن يكون تنفيذه في خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدوره فإن اليوم الذي صدر فيه الإذن لا يحسب في الميعاد طبقاً للقواعد العامة، بل يجب احتساب الساعات من ابتداء اليوم التالي.
2 – إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به، فيكفي أن يكون قد أثبت حصوله في محضر التحقيق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات