الطعن رقم 1461 سنة 11 ق – جلسة 19 /05 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 520
جلسة 19 مايو سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات، عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1461 سنة 11 القضائية
( أ ) اختلاس أشياء مودعة، اتفاق المتهم مع المجني عليه على أن يعطيه مبلغاً من المال ليكون شريكاً له في تجارة. تحرير المجني عليه سنداً له بذلك. اتفاقهما على إيداع السند لدى شخص ثالث حتى يدفع المتهم المبلغ فيستولي على السند. تسلم المتهم السند من المودع لديه بدعوى عرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة. عدم ردّه إليه، اختلاس معاقب عليه بالمادة 431 ع. لا سرقة. عدم اعتراض المتهم على إثبات واقعة تسليم السند إليه بالبينة، اعتباره متنازلاً عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة.
(المادتان 268 و296 ع = 311 و341 ع)
(ب) إجراءات. محضر الجلسة. خلوه من ذكر طلبات النيابة. عدم تدوين دفاع المتهم مفصلاً
فيه. لا يعيب الحكم.
1 – إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المجني عليه والمتهم اتفقا على أن الثاني يعطي
الأوّل خمسة وسبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه في التجارة فحرّر له سنداً بالمبلغ أودع
باتفاقهما أمانة لدى شخص ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند، فما كان من
المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة،
ثم تسلمه فعلاً وذهب به، ولكنه لم يردّه قاصداً الإضرار بالمجني عليه حتى قدم أثناء
التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوّله إليه فأبى – فهذه الواقعة لا تكون جريمة
سرقة بل هي جريمة خيانة أمانة، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته
إليه على سبيل الأمانة ولم يكن لضرورة وقتية اقتضته للاطلاع عليه وردّه في الحال. إلا
أن الخطأ في ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التي أوردها والتي تناولتها المرافعة
واحدة، وما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها في نطاق
المادة الواجب تطبيقها، ولانقطاع السبيل على المتهم في الاعتراض على إثبات واقعة التسليم
بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع في جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه
أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة.
2 – إن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم، فإن الأصل في إجراءات المحاكمة
اعتبار أنها قد روعيت، وكذلك لا يعيبه أن يكون دفاع المتهم غير مدوّن بالتفصيل في المحضر.
على أنه إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن
يطلب صراحة إثباته.
