الطعن رقم 1255 سنة 11 ق – جلسة 19 /05 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 513
جلسة 19 مايو سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات، عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1255 سنة 11 القضائية
سرقة:
( أ ) قيمة المسروق. ضآلتها. لا تأثير لها في تكوين الجريمة.
(ب) قصد جنائي. انتواء المتهم سرقة قرط على أنه من الذهب. استبدال المجني عليها به
قرطاً من النحاس. سرقة القرط من النحاس. شروع في سرقة القرط من الذهب.
(المادة 298 ع = 311)
1 – إن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً.
2 – إذا كان المتهم قد سرق قرطاً على أنه من الذهب وهو من نحاس (لأن المجني عليها استبدلت
بقرطها الذهب قرط النحاس الذي سرق) فأن الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة وبالنسبة
للقرط الذهبي شروعاً في سرقة.
