الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1460 سنة 11 ق – جلسة 12 /05 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 470

جلسة 12 مايو سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 1460 سنة 11 القضائية

سرقة. خادم. مال مخدومه. اختلاسه. متى يكون خيانة أمانة؟ متى يكون سرقة؟ تكييف المحكمة الابتدائية لوقائع الدعوى بأنها خيانة أمانة. تكييف محكمة الدرجة الثانية لها بأنها سرقة. خلو الحكم مما يفيد عرضية الحيازة. قصور مبطل.

(المواد 275 و276 و296 ع = 318 و319 و341)

الخادم الذي يختلس مال مخدومه يعدّ مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيلا الأمانة، أما إذا كانت يده على المال لا تكوّن إلا مجرّد حيازة عارضة غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة. وإذن فإذا كيفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة، وخالفتها محكمة الدرجة الثانية فاعتبرتها سرقة، ولم يكن في الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرّد حيازة عارضة، فهذا يكون قصوراً في الحكم يعيبه ويبطله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات