الطعن رقم 1074 سنة 11 ق – جلسة 05 /05 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 458
جلسة 5 مايو سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1074 سنة 11 القضائية
تزوير في محرّر عرفي. ورقة مدّعى تزويرها. إتلافها أو انعدامها. طلب تحقيق التزوير المدّعى به فيها. رفضه لمجرّد عدم وجود الورقة. لا يجوز. وجوب تحقيق أدلة التزوير.
(المادة 183 ع = 215)
إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حدّ ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدّعى به فيها، إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود. ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التي يرتكن عليها مدّعي التزوير لمجرّد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذي هو أساس هذه الواقعة والمدّعى بتزويره غير موجود ولا يمكن لذلك تحقيق التزوير المدّعى به فيه. فإنه يكون قد أخطأ، وكان على المحكمة – رغم عدم وجود السند أمامها – أن تعرض إلى أدلة التزوير التي قدّمها المدّعي وتحققها ثم تقول كلمتها في الدعوى بعد ذلك بناءً على ما يظهر لها. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.
