الطعن رقم 1077 سنة 11 ق – جلسة 28 /04 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 449
جلسة 28 إبريل سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1077 سنة 11 القضائية
( أ ) أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي عن المال. مناطه. إقامة المجني عليه سدّاً لمنع الغرق عن أرضه. محاولة المتهم هدم هذا السدّ لتفادي إغراق أرضه هو الآخر. محاولة المجني عليه منع المتهم عن ذلك. إطلاق المتهم النار عليه. لا وجود لظرف الدفاع الشرعي. شروع في قتل.
(المواد 209 – 215 ع = 245 و251)
(ب) سبق الإصرار. إصرار المتهم على ارتكاب القتل. تعليقه على شرط. وقوع الجريمة. توافر سبق الإصرار. مثال من الواقعة السابقة.
(المادة 195 ع = 231)
1 – إن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح – كما هو مقتضى المادة 246 من قانون العقوبات
فقرة ثانية – استعمال القوّة إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها
على سبيل الحصر في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفي المادتين 387/
1 و389/ 1 و3 من قانون العقوبات، ومن ثم فكل فعل لا يدخل في عداد هذه الجرائم لا يجوز
دفعه بالقوّة. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليهما في اليوم السابق
للواقعة بعد أن أقاما سدّاً لمنع الغرق عن أرضهما حضر المتهم في يوم الواقعة ليهدم
السدّ كي يتفادى هو الآخر غرق أرضه، فحضر المجني عليهما لمنعه فأطلق عليهما سلاحاً
نارياً متعمداً قتلهما، فإن هذا المتهم يكون معتدياً، لأن إطلاقه النار لم يكن لدفع
فعل من الأفعال التي تبيح الدفاع الشرعي.
2 – إن القانون في المادة 231 عقوبات يعدّ الجريمة واقعة بسبق إصرار ولو كان ارتكابها
موقوفاً على حدوث أمر أو معلقاً على شرط. وإذن فإن إصرار المتهم على استعمال القوّة
مع المجني عليهما إذا منعاه عن إزالة السدّ وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق، ثم حضوره
فعلاً إلى محل الحادثة ومعه السلاح – ذلك يدل على توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه
القانون.
