الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 928 سنة 11 ق – جلسة 07 /04 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 435

جلسة 7 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 928 سنة 11 القضائية

قتل. نية القتل. إطلاق عيار ناري على شخص بقصد قتله. إصابته هو وآخر معه. مسئولية المتهم عن الشروع في قتل الاثنين. عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل بالنسبة للمجني عليه الآخر. لا يهم.

(المواد 45 و46 و194 ع = 45 و46 و230)

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين ما دام العيار الذي أصابهما كان مقصوداً به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات