الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 428 سنة 11 ق – جلسة 10 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 416

جلسة 10 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 428 سنة 11 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. مناط استعماله. ردّ كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 246 ع. حيلولة المتهم بين المياه وأرض المجني عليه. محاولة المجني عليه فتح السدّ الحائل. ضربه. غير مباح.

(المادة 210 ع = 246)

إن الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات، إلا إذا كان ما ارتكبه المجني عليه مكوّناً لجريمة من الجرائم المشار إليها في هذا النص. وإذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة من تلك الجرائم فلا يكون للمتهم أن يتمسك بحق الدفاع الشرعي عن ماله. ولذلك فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه وجد المتهم قد حال بين الماء وبين زراعته فتنازعاً وأراد المجني عليه أن يفتح السد الحائل فضربه المتهم بهراوة غليظة ضربة نشأت عنها عاهة مستديمة فهذا المتهم لا يكون في حالة دفاع شرعي عن المال تبيح له استعمال القوّة اللازمة لردّ ما وقع من عدوان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات