الطعن رقم 315 لسنة 34 ق – جلسة 12 /04 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 23 – صـ 695
جلسة 12 من إبريل سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وعثمان حسين عبد الله.
الطعن رقم 315 لسنة 34 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". الربط الحكمي".
الربط الحكمي. شرطه. وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة مباشرة
الوارث نشاط مورثة. لا تعد استمراراً له.
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 – بشأن الربط الحكمي للضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية – يفترض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)]
– فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة، وهي لا تتحقق
بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت أرباح مورث المطعون عليهم من نشاطه في استغلال ماكينتي
طحين خلال الفترة من أول يناير سنة 1949 حتى تاريخ وفاته في 28 من إبريل 1949 بمبلغ
186 ج و667 م قياساً على أرباحه المقدرة في سنة 1947 تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 240
لسنة 1952، كما قدرت أرباح ورثته – المطعون عليهم – عن نفس النشاط في الفترة من 29
إبريل 1949 حتى آخر ديسمبر سنة 1949 تقديراً فعلياً بمبلغ 682 ج، و 500 م، وإذ اعترض
المطعون عليهم على التقدير الخاص بالفترة الأخيرة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ
27 من يوليه سنة 1955 أصدرت اللجنة قرارها بتحديد صافي أرباح المنشأة في تلك الفترة
بمبلغ 373 ج و333 م إعمالاً للمرسوم بقانون سالف الذكر باتخاذ الأرباح المقابلة لهذه
الفترة عن سنة 1947 أساساً للربط، فقد أقامت مصلحة الضرائب – الطاعنة – الدعوى رقم
140 لسنة 1955 تجاري أمام محكمة أسيوط الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه
فيما قضى به من تطبيق المرسوم بقانون المشار إليه بالنسبة لربط الضريبة على المطعون
عليهم وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 14 من مارس سنة 1956 حكمت المحكمة برفض الطعن
وتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 450 لسنة 37 ق
أسيوط، ومحكمة الاستئناف حكمت في 12 من مارس سنة 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى باتخاذ الأرباح المقدرة لمورث المطعون عليهم في سنة
1947 أساساً لربط الضريبة على ورثته في الفترة التالية لوفاته على سند من القول بأن
نشاط المطعون عليهم يعتبر استمراراً لنشاط مورثهم في حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة
1952 ولا يعد تغييراً في الكيان القانوني للمنشأة، في حين أنه لا عبرة في تطبيق قاعدة
الربط الحكمي باستمرار نشاط المنشأة، بل المعول عليه هو باستمرار نفس الممول في نشاطه
التجاري بحيث إذا انقطع عنه لا يكون هناك محل لإعمال هذه القاعدة، وإذ تغير شخص المستغل
للمنشأة بوفاة مورث المطعون عليهم وحلولهم محله، ولم يكن لهم نشاط سابق على وفاة المورث،
فإنه يتعين أن يجرى بالنسبة لهم تقدير فعلي جديد عن الفترة التالية للوفاة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240
لسنة 1952 على أنه "استثناءً من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم
14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين
لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى
1951، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1948 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة
اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه
أو استأنفه…"، يفترض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فضلاً عن وحدة النشاط وحدة
الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة، وهي لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد
وفاته. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم بدأوا يباشرون نشاطهم في المنشأة
بعد وفاة مورثهم، وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاطهم يعتبر استمراراً لنشاط مورثهم،
واتخذ من أرباح المورث في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليهم في الفترة التالية لوفاته
تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث الاعتراضات التي وجهها
المطعون عليهم إلى تقدير المأمورية لأرباحهم في فترة النزاع على الأساس الفعلي، فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
[(1)] نقض 3 يونيه 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 845.
