الطعن رقم 267 لسنة 34 ق – جلسة 12 /04 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 23 – صـ 691
جلسة 12 من إبريل سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله.
الطعن رقم 267 لسنة 34 القضائية
( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". شركات. "شركات التضامن".
الشريك في شركة التضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة. له حق الطعن بنفسه في الربط
أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير.
(ب) حكم. "الطعن في الحكم". ضرائب.
عدم قبول الطعن في الحكم إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. طعن شركة التضامن أمام اللجنة
في ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين. صدور قرار اللجنة ضد الشركة. الطعن من الشركة
في هذا القرار. مقبول.
1 – نص القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الثانية من المادة 34 على فرض ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية في شركات التضامن على كل شريك شخصياً عن حصة في أرباح الشركة تعادل
نصيبه في الشركة مما مقتضاه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشريك في شركة
التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن الضريبة، ويكون
له أسوة بالممول الفرد أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير.
2 – لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بحيث لا يجوز
لغير من كان طرفاً فيها أن يطعن في هذا الحكم ولو كان قد أضربه. وإذ كان الثابت في
الدعوى أن الشركة المطعون عليها – شركة التضامن – هي التي طعنت أمام اللجنة في ربط
الضريبة على الشركاء المتضامنين، وأن اللجنة أصدرت قرارها ضد الشركة، مما مؤداه أنها
هي التي كانت طرفاً في الخصومة أمام اللجنة دون الشركاء. وإذ جرى الحكم المطعون فيه
في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الطعن من الشركة في قرار اللجنة، على أن هذا القرار
صدر ضد الشركة فيكون لها حق الطعن فيه، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ
في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مأمورية ضرائب العطارين ثالث أخطرت ورثة المرحوم جورج بوزيو بربط ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية على ورشة إصلاح سيارات كان يستغلها المورث إلى أن توفي في 28/ 4/
1954، وذلك عن السنوات من 1952 إلى 1954، كما أخطرت القائمين باستغلال الورشة بعد وفاة
المورث بهذا الربط على النموذج 19 ضرائب على أساس أن الورثة قد تنازلوا لهم عن استغلال
الورشة، وأنهم يعتبرون مسئولين بالتضامن عن الضريبة المستحقة طبقاً للمادة 59 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 ولقيام شركة تضامن بين المستغلين باسم "شركة سلامون بيربى وشركاه"
– المطعون عليها – فقد اعترضت هذه الشركة تأسيساً على أن تنازلاً لم يحصل إليها من
المستغل الأصلي أو ورثته، بل إنها استأجرت الورشة خالية من المالكة للعقار في شهر يوليو
سنة 1954، وأخطرت مصلحة الضرائب بذلك في 16/ 8/ 1954، وإذ أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي أصدرت قرارها بتاريخ 31/ 3/ 1959 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإقرار مسئولية
المستغلين الحاليين عن الضرائب المستحقة على الممول الأصلي حتى تاريخ وفاته مع تغريمهم
50 ج، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 534 لسنة 1959 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة
الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم بإلغائه. دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن
في قرار اللجنة لرفعه من غير ذي صفة، استناداً إلى أنه رفع من الشركة مع أنها شركة
تضامن، وقد ربطت الضريبة على الشركاء المتضامنين فكان يتعين عليهم أن يطعنوا في هذا
القرار، وبتاريخ 27/ 11/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء القرار المطعون فيه.
استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 33/ 18 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه
والحكم بقبول الدفع، واحتياطياً بتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 26/ 2/ 1964 حكمت المحكمة
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان
ذلك تقول الطاعنة إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على
سند من القول بأن قرار اللجنة صدر ضد الشركة المطعون عليها، وإن ذلك يرتب لها مركزاً
قانونياً يخولها حق الطعن فيه هذا إلى أن مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع لم يجعل شخصية الشركة بمعزل عن أشخاص الشركاء المتضامنين
فيها بل جعلها مسئولة في حدود ما كان يستحق على نصيب الشريك في ربح الشركة مما يجيز
لها الطعن في القرار، في حين أن الضريبة تربط على الشريك المتضامن طبقاً للفقرة الثانية
من المادة 34 سالفة الذكر، وقد وجهت إجراءات الربط إلى الشركاء المتضامنين في الشركة
المطعون عليها، فيكون لهؤلاء الشركاء وحدهم دون الشركة حق الطعن في الربط، أما عما
ورد بالفقرة الرابعة من المادة فقد هدف به المشرع إلى ضمان تحصيل الضريبة، ولا يخول
الشركة حق الطعن في الربط، وإذ قضى الحكم برفض الدفع وبقبول الطعن من الشركة، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نص في الفقرة
الثانية من المادة 34 على فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في شركات التضامن على
كل شريك شخصياً عن حصة في أرباح الشركة تعادل نصيبه في الشركة، مما مقتضاه – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب
هو الممول والمسئول شخصياً عن الضريبة، ويكون له أسوة بالممول الفرد وأن يطعن في الربط
بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير، لئن كان ذلك، إلا أنه لما كان الطعن
لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بحيث لا يجوز لغير من كان
طرفاً فيها أن يطعن في هذا الحكم ولو كان قد أضر به، وكان الثابت في الدعوى أن الشركة
المطعون عليها هي التي طعنت أمام اللجنة في ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين، وأن
اللجنة أصدرت بتاريخ 31/ 3/ 1959 قرارها ضد الشركة، مما مؤداه أنها هي التي كانت طرفاً
في الخصومة أمام اللجنة دون الشركاء، وإذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع
بعدم قبول الطعن من الشركة في قرار اللجنة على أن هذا القرار صدر ضد الشركة فيكون لها
حق الطعن فيه، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما كانت هذه
الدعامة الصحيحة التي استند إليها الحكم تكفي لحمله، فإنه يكون غير منتج النعي عليه
فيما ورد به في شأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 34 سالفة الذكر من أنها تجيز للشركة
الطعن في ربط الضريبة على الشريك المتضامن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
