الطعن رقم 1098 سنة 11 ق – جلسة 31 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 434
جلسة 31 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1098 سنة 11 القضائية
اختلاس أموال أميرية. مأمور التحصيل. الأموال التي تسلم إليه بسبب وظيفته: أميرية أو خصوصية اختلاسها. جناية.
(المادة 97 ع = 112)
الأموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات يستوي فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية وإنما الذي يهم هو أن تكون قد سلمت للمأمور المختص بسبب وظيفته. فإذا كلف مدير المطبعة الأميرية أحد الموظفين فيها بتحصيل ثمن الأشياء التي تبيعها المطبعة، وقام هذا الموظف بما كلف به، ثم اختلس بعض الأموال التي حصّلها، فإنه يستحق العقاب طبقاً للمادة المذكورة. وذلك لأنه إن لم يكن من مأموري التحصيل فهو مندوب له، ولأن الأموال التي اختلسها – عمومية كانت أو خصوصية – لم تسلم إليه إلا بسبب وظيفته.
