الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1094 سنة 11 ق – جلسة 31 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 434

جلسة 31 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1094 سنة 11 القضائية

بلاغ كاذب. التبليغ. كيفية تحقيقه. إتيان المتهم أفعالاً بقصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة. اتهامه شخصاً في جريمة بناءً على سؤال من المحقق. توافر التبليغ. مثال.

(المادة 264/ 1 ع = 305)

البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً في ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولو لم يكن ذلك إلا بناءً على سؤال من المحقق. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة، واصطنع آثاراً لها، ودبر أدلة عليها، عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ونائب العمدة بأن استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم، ولما سأله شيخ الخفراء أصرّ على إبداء أقواله أمام النيابة، فلما وصل وكيل النيابة ادّعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ منه في حق غريمه عن الجريمة التي صوّرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات