الطعن رقم 1088 سنة 11 ق – جلسة 31 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 434
جلسة 31 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1088 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام. ميعاد الطعن. عدم استطاعة المتهم الطعن في الميعاد القانوني بسبب حالة قهرية (سفره عقب الحكم إلى ميدان القتال). يجب التقرير بالطعن بمجرّد زوال هذا المانع.
(المادة 231 تحقيق)
إذا كان المحكوم عليه لم يستطع الطعن في الحكم في المدة المقرّرة بالقانون لسبب قهري خارج عن إرادته (كوجود الجندي في ميدان القتال) فإنه يجب عليه أن يقرّر بالطعن في أوّل فرصة بعد انقضاء عذره وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.
