الطعن رقم 1084 سنة 11 ق – جلسة 31 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 428
جلسة 31 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1084 سنة 11 القضائية
تفتيش. رجال خفر السواحل. تفتيش كوم من القش مملوك للمتهم. العثور فيه على مخدّر. حالة تلبس. انتقالهم بعد ذلك إلى منزل المتهم وتفتيشه بدون إذن من النيابة. العثور فيه على مواد مخدّرة أخرى. صحة التفتيش على أساس التلبس. إذن النيابة لا يشترط إلا عند تفتيش المنازل أو الأشخاص.
(المواد 5 و8 و18 تحقيق)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن رجال خفر السواحل، وهم من مأموري الضبطية القضائية، عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدّرة، فانتقلوا بعد ذلك إلى المنزل وفتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدّرة أيضاً فلا مخالفة للقانون في ذلك، لأن تفتيش القش لا يقتضي استئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل والأشخاص ضماناً لحرمة المساكن وحرية الأفراد، ولأن تفتيش المنزل إنما أجرى على أساس أن المتهم كان في حالة تلبس بالعثور على المخدّر في القش المملوك له.
