الطعن رقم 1081 سنة 11 ق – جلسة 31 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 427
جلسة 31 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1081 سنة 11 القضائية
اشتراك. اتفاق متهمين على ضرب المجني عليه. تنفيذهما هذا الاتفاق. نشوء عاهة عن ضربة أحدهما. مسئولية الآخر معه عنها.
(المواد 39 و40 و204 ع = 39 و40 و240)
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجني عليه وقام كلاهما بتنفيذ الاعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه والآخر على رأسه فإن كلا منهما يعتبر فاعلاً في جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين.
