الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1059 سنة 11 ق – جلسة 24 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 426

جلسة 24 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1059 سنة 11 القضائية

( أ ) بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجريمة. كيف يتحقق؟ العلم بكذب البلاغ. قصد الضرر.
(ب) سب. العلانية. الجهر بألفاظ السباب في محل خاص ليسمعها من في الطريق العام. تحقق العلانية.

(المادتان 148 و265 ع = 171 و306)

1 – القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين: علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه، وتعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضدّه.
2 – متى كان المستفاد مما هو ثابت الحكم أن المتهم وهو في محل خاص قد جهر بألفاظ السباب ليسمعها من كان في الطريق العام فذلك تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقًا للمادة 171 ع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات