الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1053 سنة 11 ق – جلسة 24 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 425

جلسة 24 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1053 سنة 11 القضائية

قوّادون. رجل. امرأة. عقاب أيهما عن ارتكاب الفعل المنهى عنه في المادة 272 ع.

(المادة 272 ع)

لا يوجد في نص المادة 272 من قانون العقوبات ولا في المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء, بل إن في إطلاقه النص وتعميمه بقوله "كل من" ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو امرأة. فإذا عوّلت امرأة في معيشتها على ما تكسبه امرأة من الدعارة حق عليها العقاب.


المحكمة

وحيث إن الوجه الخامس يتحصل في أن الطاعنة دفعت بأن التهمة الثانية الموجهة إليها لا عقاب عليها إذ المشرع لم يكن يقصد النساء عندما سنّ المادّة 272 عقوبات التي طلبت النيابة تطبيقها عليها وإنما كان يقصد الرجال فقط، وأن رأيه هذا ظاهر من المذكرة التفسيرية التي وضعت إيضاحاً لها. ولكن المحكمة الاستئنافية لم تأخذ بهذا الدفاع، ولم تردّ عليه، فلذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وقصرت في تسبيب الحكم.
وحيث إنه لا يوجد في عبارة المادة 272 عقوبات أو في المذكرة الإيضاحية التي وضعت بشأنها ما يفيد أن المشرع إنما قصد معاقبة الرجال دون النساء بل إن في إطلاق النص وتعميمه بالنسبة لكل من يرتكب الجريمة الواردة بها ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهمين من أفراد الجنسين، وعلى ذلك فالمادة المذكورة تنطبق على المرأة متى عوّلت في معيشتها على ما تكسبه امرأة من الدعارة. ومن ثم تكون المحكمة إذ أدانت الطاعنة باعتبارها امرأة بموجب هذه المادة لم تخطئ في تطبيق القانون. ولذلك لا يكون عدم ردّها على دفاع الطاعنة في هذا الشأن مستوجباً نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات