الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1046 سنة 11 ق – جلسة 24 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 425

جلسة 24 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1046 سنة 11 القضائية

إثبات. حق المحكمة الجنائية في تقدير الدليل. ورقة مخالصة. استبعادها لاقتناع المحكمة بتزويرها. حق المحكمة في ذلك.
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدّم لها متى اقتنعت بتزويرها. فإذا هي في دعوى اختلاس أشياء محجوزة قالت بأنها لا تأخذ بمخالصة قدّمت لها لأنها مزوّرة فلا يصح أن ينعى عليها أنها قضت ببطلان المخالصة دون أن تكون قد رفعت دعوى بتزويرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات