الطعن رقم 1015 سنة 11 ق – جلسة 17 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 424
جلسة 17 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1015 سنة 11 القضائية
تعويضات. الحكم ببراءة المتهم. الفصل في التعويضات المطلوبة. جوازه. القضاء فيها. وجوب بيان أسبابه. رفضها دون بيان الأسباب. نقض.
(المادة 172 تحقيق)
إن المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات قد أجازت لمحاكم الجنح أن تحكم في التعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضي ببراءة المتهم لعدم وجود نص يعاقب على الواقعة المنسوبة إليه. غير أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تتحدّث عن التعويضات وتبين الأسباب التي استندت إليها فيما قضت به فيها. فإذا هي أغفلت هذا البيان واقتصرت على الحكم برفض الطلبات المدنية فإن هذا يكون قصوراً في الحكم يعيبه ويبطله.
