الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 703 سنة 11 ق – جلسة 10 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 417

جلسة 10 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 703 سنة 11 القضائية

(أ و ب) ردّ القضاة. ردّ قاضٍ عن نظر دعوى جنائية. اختصاص المحاكم الجنائية بنظره. جملة دوائر. الدائرة المختصة هي المقدّمة إليها القضية الأصلية. قاضي محكمة جزئية. دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة هي المختصة بالفصل في طلب ردّه. الحكم في طلب الرد. عدم قابليته للاستئناف. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز. جواز الطعن فيه مع الحكم النهائي في الدعوى الأصلية.

(المواد 313 و315 و319 مرافعات)

1 – المحاكم الجنائية هي وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم في طلب ردّ قاضي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها. وذلك لأن القانون يقضي بأن المحكمة التي تفصل في طلب الردّ هي المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية، فإن كانت هذه المحكمة تتكوّن من جملة دوائر فالدائرة المختصة تكون هي المقدّمة إليها القضية الأصلية. وإذا كان المطلوب ردّه قاضي محكمة جزئية فالفصل في ردّه يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية التابع هو لها مشكلة بهيئة جنح ومخالفات مستأنفة، والحكم الذي تصدره لا يكون قابلاً للاستئناف لصدوره من محكمة لا يوجد فوقها أية هيئة تستأنف إليها أحكامها.
2 – الأحكام الصادرة في طلبات ردّ القضاة في المواد الجنائية -على اعتبار أنها أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة للنظر في الدعوى الأصلية – لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية. وذلك لأن هذه الأحكام وإن كانت تنهي الخصومة في أمر الردّ إلا أنها لا تنهيها في الدعوى الأصلية التي تفرّع الردّ عنها، وطبقاً للقواعد العامة لا يكون الطعن فيها جائزاً إلا مع الحكم النهائي في الدعوى الأصلية.


المحكمة

حيث إن المحاكم الجنائية هي وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم في الطلب بردّ القاضي عن نظر دعوى جنائية لأن القانون يقضي بأن المحكمة التي تفصل في طلب الردّ هي المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية، وإذا كانت تشمل جملة دوائر فالدائرة المختصة هي التي قدّمت إليها القضية الأصلية، وإذا كان المطلوب ردّه قاضي المحكمة الجزئية، فإن الفصل في طلب الردّ يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المذكور بهيئة جنح ومخالفات مستأنفة، ويكون حكمها في هذه الحالة غير قابل للاستئناف.
وحيث إن الأحكام الصادرة في طلبات ردّ القضاة في المواد الجنائية على اعتبار أنها أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية طبقاً للقواعد العامة، وذلك على أساس أنها ولو كانت منهية للخصومة في دعوى الردّ إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرّع الرد عنها. ومن ثم يكون الطعن فيها بطريق النقض غير جائز إلا مع الطعن في الحكم النهائي في الدعوى الأصلية.
وحيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أنه رفعت دعوى جنحة على الطاعن وأخرى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية فقدّم المتهمان طلباً بردّ القاضي عن نظر الدعوى فأحيل هذا الطلب إلى دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة مصر ففصلت فيه بالرفض، فاستأنف الطاعن حكمها أمام دائرة مدنية بمحكمة استئناف مصر كما طعن فيه في نفس الوقت بطريق النقض والإبرام. وقد قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف المرفوع من الطاعن وقضت بتأييد حكم الردّ موضوعاً.
وحيث إنه يتضح مما تقدّم أن محكمة الجنح المستأنفة إذ فصلت في طلب الردّ كانت في حدود اختصاصها ما دام الطلب كان مقدّماً لردّ قاضٍ عن نظر دعوى جنحة مرفوعة إليه، وبدهيّ أن حكمها في موضوع الردّ على اعتبار أنه صادر من آخر درجة ومن محكمة جنح مستأنفة لا يوجد فوقها أية سلطة تستأنف إليها أحكامها لم يكن جائزاً استئنافه لا أمام المحاكم الجنائية ولا أمام المحاكم المدنية من باب أولى.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه لكونه مقصوراً عن دعوى الردّ وحدها لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام ليس هناك طعن في حكم صادر في موضوع الدعوى الأصلية، ولذا يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات