الطعن رقم 678 سنة 11 ق – جلسة 10 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 417
جلسة 10 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 678 سنة 11 القضائية
ضرب أفضى إلى موت. سبق إصرار المتهمين على ضرب المجني عليه. ضربة من أحدهما أفضت إلى موته. مسئولية الآخر عن هذه الضربة باعتباره شريكاً بصرف النظر عما وقع منه هو.
(المادة 40 ع)
متى كان الاعتداء الذي أفضى إلى موت المجني عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الاثنين فذلك يقتضي اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التي أفضت إلى الموت شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التي وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الإيذاء، وعما إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذي أحدثه أو لم تكن، وبصرف النظر عن توافر شروط المادة 43 في حقه أو عدم توافرها.
