الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 426 سنة 11 ق – جلسة 10 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 414

جلسة 10 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 426 سنة 11 القضائية

متشردون ومشتبه فيهم. مراقبة خاصة. الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923. مشمولها. الفقرة الخامسة من المادة الثانية. تشمل كل صور الاعتداء على النفس. مشبوه. ارتكابه جريمة ضرب بسيط. تطبيق المراقبة الخاصة عليه.

(القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم)

إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة الثانية، أي الأشخاص الذين اشتهر عنهم لأسباب جدّية الاعتداء على النفس… إلخ. ونص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حدّ اغتيال الحياة، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدّي على رجال الحفظ. وإذن فالمشبوه الذي تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة.


المحكمة

وحيث إن مبنى وجه الطعن أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة في الحكم. وفي شرح ذلك يقول الطاعن إنه ركب سيارة أجرة وكان متعاطياً الخمر، وتنزه في بعض أنحاء القاهرة حتى سجل عدّاد السيارة 73 قرشاً، ولعدم وجود نقود معه وقتئذٍ حرّر القسم مذكرة بذلك. وقد طلب البوليس والنيابة بناءً عليها محاكمته. وقضت المحكمة الاستئنافية بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدّة أربعة أشهر باعتبار أنه سبق إنذاره مشبوهاً في 23 فبراير سنة 1925 لاعتياده التعدّي على النفس، وأنه حكم عليه لتعدّ ومقاومة، مع أن الجرائم المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون المشبوهين رقم 24 لسنة 1923 التي طبقتها المحكمة هي من أخطر الجرائم التي تهدّد حياة الناس، وقد وردت بها على سبيل الحصر وليس من بينها جريمة الضرب البسيط أو ركوب شخص سيارة وهو ثمل وعدم دفعه أجرتها.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون المذكور وهم الذين اشتهر عنهم لأسباب جدّية الاعتداء على النفس… إلخ، كما أن نص الفقرة المذكورة هو نص عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس وإن لم تبلغ درجة القتل. ومن ثم فإنه يدخل فيه الضرب البسيط والتعدّي على رجال الحفظ ومقاومتهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة الاستئنافية أوضحت ما وقع من الطاعن من ركوبه سيارة الأجرة بالصفة المبينة بوجه الطعن ومن علم البوليس بسوء سلوكه وتحرير المحضر أساس الدعوى وسابقة الحكم عليه أربع مرات الأخيرة منها في سنة 1936 لتعدّ ومقاومة بعد إنذاره مشبوهاً في 23 فبراير سنة 1925 لاعتياده الاعتداء على النفس. ثم قالت "وحيث إنه فضلاً عما يدل عليه تصرفه الأخير الذي حررت المذكرة من أجله من استهتاره بالقوانين ومن أنه يتحايل على أكل أموال الناس بالباطل وأنه عالة على غيره فإن الحكم عليه في القضية 11686 سنة 1936 استئناف مصر بغرامة 300 قرش في 18 نوفمبر سنة 1936 لتعدّيه على الخفير جعله عائداً للاشتباه من تاريخ وقوعها في 18 نوفمبر سنة 1936 وكانت ما زالت قائمة لم تسقط بعد عند تحرير المذكرة ضدّه في 28 يونيه سنة 1939 وعند إقامة هذه الدعوى عليه في 2 أغسطس سنة 1939 إذ أنه بالحكم عليه في القضية المذكورة قد تأيد ظن البوليس نحو ميول المتهم وأعماله الجنائية، لأنه أنذر للتعدّي وقد حكم عليه جملة دفعات بعد ذلك لتعدّ آخرها الحكم المشار إليه". ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بتطبيقه الفقرة الثانية (وحقيقتها الفقرة الأخيرة) من المادة التاسعة من قانون المشبوهين على الواقعة التي أثبتها قد أصاب ولم يخطئ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات