الطعن رقم 929 سنة 11 ق – جلسة 10 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 414
جلسة 10 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 929 سنة 11 القضائية
عاهة مستديمة. طحال. تمزقه من ضربة. استئصاله بسبب ذلك. عاهة مستديمة.
(المادة 204 ع = 240)
إن استئصال طحال المجني عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكوّن جناية عاهة مستديمة.
