الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 708 لسنة 31 ق – جلسة 14 /11 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 12 – صـ 910

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.


الطعن رقم 708 لسنة 31 القضائية

دعوى جنائية. حكم. قوة الشئ المحكوم فيه. نقض. إعادة المحاكمة.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضى به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه – مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
سرقة الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك. إعادة المحاكمة. المادتان 554 و 557 أ. ج.
إن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد – فإذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ملف الجنحة المطعون فيه الحكم الصادر فيها قد سرق ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 و 557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن – حسب الثابت فى تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ المحامى عن الطاعن – فى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه أبلغ كذبا فى حقه بأنه تعدى عليه عمدا مع سبق الإصرار وتخلف لديه بسبب هذا التعدى عاهة مستديمة هى فقد بعض أصابه قدميه. فقضت المحكمة المذكورة بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه تعويضا والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الإستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
وقد جاء بمذكرة النيابة المختصة أن قضية الجنحة الخاصة بهذا الطعن قد سرقت مع قضايا أخرى من دولاب قضايا كاتب جلسة الدائرة الثانية الإستئنافية وأتلفت صفحات رول النيابة المثبت بها هذه القضية واتهم فى ذلك الطاعن وأجرت النيابة تحقيقا وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، والقضية باقية لم يتم التصرف فيها بعد.


المحكمة

… وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن ملف الجنحة رقم 493 سنة 1957 دير مواس – 909 سنة 1958 س المنيا المطعون فى الحكم الصادر فيها قد سرق. ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر من الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 و 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات