الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 922 سنة 11 ق – جلسة 03 /03 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 410

جلسة 3 مارس سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 922 سنة 11 القضائية

تفتيش. جريمة متلبس بها. القبض على كل مساهم فيها. فاعل أصلي أو شريك. صحته. وجود الشريك بعيداً عن محل الواقعة. القبض عليه وتفتيشه. صحته. ضبط مخدّر معه نتيجة التفتيش أو بعد إلقائه تخلصاً منه. صحيح.
إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبساً بها، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً، وأن يفتشه إن رأى لذلك وجهاً. يستوي في ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكوّن للجريمة ومن تتبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة. وإذن فمشاهدة مادة مخدّرة مع متهم تجعل هذا المتهم متلبساً بجريمة إحراز مخدّر، وهذا كما يسوّغ القبض عليه وتفتيشه يسوّغ القبض على كل من يثبت اشتراكه معه في فعلته. وإذن فضبط المخدّر لدى الشريك يكون صحيحاً سواء أكان بناءً على تفتيش أم كان هو الذي ألقاه من تلقاء نفسه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات