الطعن رقم 745 سنة 11 ق – جلسة 03 /03 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 410
جلسة 3 مارس سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 745 سنة 11 القضائية
تفتيش. اقتياد متهم إلى مكتب المباحث لما اشتهر عنه من الاتجار
في المخدّرات. استصدار إذن من النيابة بتفتيشه. إجراء التفتيش. ضبط مخدّر معه. الاستناد
في إدانته إلى ضبط المخدّر. لا يجوز. القبض على المتهم تمهيداً لاستصدار إذن بتفتيشه.
إذن معيب.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجل البوليس اقتاد المتهم إلى مكتب المباحث
لما اشتهر عنه من الاتجار في المخدّرات، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه،
وفتشه فوراً فعثر على قطعة من الأفيون في داخل حذائه، فلا يجوز الاستناد في إدانته
إلى ضبط المادة المخدّرة معه. لأن إذن النيابة في التفتيش لم يصدر إلا بعد أن قبض على
المتهم بغير صفة قانونية، وفي ذلك ما يدل على أن استصداره لم يكن إلا للحصول على دليل
لم يكن ليوجد لولا هذا القبض؛ وقد كان للبوليس – إذا كانت القرائن متوافرة لديه ضد
المتهم – أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن منها بتفتيشه. أما القبض عليه تمهيداً
لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز ويجعل الإذن الذي يصدر معيباً.
